الشيخ: إي، إن شاء الله تأتي به متى؟ غدًا ولَّا في درس الليلة؟
الطالب: أو بعد غد.
الشيخ: كيف أو بعد غد؟
الطالب: ليومين.
الشيخ: لك يومان، طيب، اليوم الأحد، يوم الثلاثاء إن شاء الله تأتي به.
طالب: شيخ، عمر بن الخطاب لما جعل ( ... ) طلقات ( ... ) آن واحد، هل نرجع عن حكم عمر إلى ما كان ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: إي، هذا -بارك الله فيك- يكون عمر رضي الله عنه، عمر رجل حازم ساسَ الأمَّةَ بالحزم والقوة؛ ولهذا كان يتفقد الصفوف فإذا رأى إنسانًا؛ المتقدم والمتأخر في الصف ضربه؛ لئلا يعود، فكان من حزمه أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثًا قال: تعالَ أنت اللي اخترتَ لنفسك وتعجلتَ البينونة فنجعلها عليك، نحن ما ظلمناك، وفعل هذا رضي الله عنه؛ لأن أصل طلاق الثلاث حرامٌ، محرمٌ، فلما تمادى الناس في هذا المحرم رأى عمر بثاقب عزيمته وسياسته أن يمضيه عليهم؛ ولهذا قال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم (٢). فأمضاه فيكون مَنعُهُم من الرجوع إلى الزوجة من باب.
طلبة: التعزير.
الشيخ: التعزير والعقوبة، كما أنه منع من بيع أمهات الأولاد؛ يعني المرأة المملوكة إذا جامعها سيدها وأتت بولد سُمِّيَت أم ولد وكانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تباع أمهات الأولاد، وكذلك في عهد أبي بكر، في عهد عمر قال: لا تباع (٣)؛ لأنه رأى الناس قلَّ فيهم الخوف، وصار الرجل يولد الأمة ثم يبيعها ويخلي ولدها عنده، فيُفَرَّق بين الوالدة وولدها، في عهد الرسول ما كان يُعْرَف هذا؛ لأن عندهم من التقوى ما يمنعهم، لكن في عهد عمر وبعد أن اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام من هو يَهُزُّ هزيزًا وصاروا يفرقون بين الوالدة وولدها رأى عمر رضي الله عنه أن من الحزم أن يمنع من بيع أمهات الأولاد فمنع.