في شرب الخمر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد للجلد عددًا معيَّنًا؛ يُضرَب بالجريد، جاء أمام الناس، هذا يضرب بيده، وهذا بثوبه، وهذا بنعله، وهذا بعصاه، ثم في عهد أبي بكر حدَّد أربعين جلدة، ثم في عهد عمر كثر الشرب والسبب أن الناس انفتحوا ودخل في الإسلام من كان يَهُزُّ هزيزًا، وكثُر شرب الخمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن يزاد الحد ضعفًا ورفعه إلى ثمانين (٤).
فالطلاق الثلاث لا شك أن السنة أنه واحدة؛ الطلاق الثلاث واحدة، وفعل عمر رضي الله عنه بإمضائه (٢)، ومنع المطلق ثلاثًا من المراجعة قلنا: إنه على سبيل التعزير ثم تبعه الناس في ذلك، تبعه الأئمة في ذلك وصار العمل حتى أن بعضهم حكى الإجماع على أن الطلاق الثلاث طلاق بائن، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم وغيرهما لو قيل: إن الإجماع على أن الطلاق الثلاث واحدة لكان أولى ليش؟ لأنه في عهد الرسول وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، أَيُّ إجماع أقوى من هذا الإجماع؟
لكن فعله عمر تعزيرًا، وبناء على ذلك رأينا أن الإنسان أنا شخصيًّا إذا جاء إنسان وطلق ثلاث في الأول، ثم طلق في الثاني ثلاثًا، ما أرد عليه زوجته؛ لأنه متهاون، فإذا كان لأول مرة أردُّ عليه زوجته اتباعًا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر، إذا كرر واستهان بحرمات الله أمنعه من الرجوع اتباعًا لمن؟
لسنة عمر فأكون آخذًا بالسنتين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حين كان عند الإنسان خوف من الله ولم يكرر، وبسنة عمر حين كان يلزم الناس بذلك لما ( ... ) فيه.
طالب: احتالوا.
طالب:( ... ) وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمّاه ومع عدم الدراهم ثلاثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.