سبق لنا أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، وأنه لا ينقص عدد الطلاق أي: لا يحسب منه وأنه فراق بائن بمعنى أن الزوجة لا تحل لزوجها ولو في أثناء العدة إلا بعقد جديد، وهذا هو فائدة الخلع أنها لا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأن المرأة حين بذلت العوض افتدت نفسها بذلك، ولو قلنا بأن لزوجها الرجوع لم يكن للخلع فائدة.
إذن الخلع -خلاصة يعني ما سبق- الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة.
الخلع فراق بائن لا تحلُّ به المرأة ولو في العدة إلا بعقد جديد.
ثالثًا: الخلع لا يحسب من الطلاق؛ فلو طلق الرجل امرأته مرتين ثم خلعها فإنها لا تَبِينُ منه بينونة كبرى؛ لأن الخلع ليس بطلاق.
إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يُحْسَب منه على رأي جمهور العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تبعًا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا يكون طلاقًا (٥)، ولو وقع بلفظ الطلاق اعتبارًا بالفدية التي افتدت نفسها بها.
وسبق لنا أنه لو طلقها وهي في عدتها من الخلع فإنه لا يقع الطلاق عليها؛ لأن الخلع أيش؟ فراق بائن، فلو طلق المختلعة في العدة لم تحسب.
وإن طلق المطلقة في العدة فجمهور العلماء على أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع الطلاق في أثناء العدة.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(وان خالعها بغير عوض أو بِمُحَرَّم لم يصح) إن خالعها بغير عوض لم يصح؛ مثل أن يقول: أشهدكم أني خالعت زوجتي بدون عوض؛ يعني: لم يعطه أحد عوضًا فإنه لا يصح ولا يكون فراقًا ولا طلاقًا ولا شيئًا؛ لأن الخلع فراق بأيش؟ بعوض، فإذا قال: خالعت زوجتي. ولم يكن هناك عوض فإنه لا يصح.
كذلك أيضًا إذا خالعها بِمُحَرَّم مثل أن خالعها بخمر؛ يعني: أنها بذلت له خمرًا ليخالعها ففعل فإن الخلع لا يصح، ولو خالعته على كراتين من الدخان، الدخان معروف؟