للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: فإن الخلع لا يصح؛ لأن عوضه محرم، طيب وهل يقع طلاقًا؟ بيَّن المؤلف ذلك؛ قال: (ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) يقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته؛ يعني مثلًا هو بذلت له عوضًا محرمًا، ولكن كان لفظ العقد الذي جرى بينهما: خالعت زوجتي على كرتون من الدخان فالخلع غير صحيح، وهل يكون طلاقًا؟ لا؛ لأنه ليس بلفظ الطلاق، ولا نيته فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقول المؤلف: وقع رجعيًّا، ومعنى قولهم: (رجعيًّا) أن للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وهذا ما لم يكن هذا آخر طلقة، فإن كان آخر طلقة وقع طلاقًا بائنًا لاستكمال الثلاثة.

قال: (وما صحَّ مهرًا صحَّ الخلعُ به) كل ما صحَّ مهرًا فإن الخلع يصح به من مال أو منفعة، فإذا خالعته على أن تخدمه لمدة شهر فالخلع صحيح ولَّا غير صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: لأنه يجوز أن تكون الخدمة مهرًا؛ فموسى عليه الصلاة والسلام كان مهر بنت صاحب مدين أن يرعى الغنم.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ثماني حجج؛ يعني ثماني سنين، فإن أتمَّ عشرًا فمن عنده. خالعته بدرهم.

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأنه يصح أن يكون صداقًا.

المهم ما صح مهرًا صحَّ الخلع به.

قال: (ويُكْرَه بأكثر مما أعطاها) يعني: يُكْرَه أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها، فإذا كان المهر الذي دفع لها عشرة آلاف وطلبت الخلع، وقال: لا أخالع إلا بأحد عشر ألفًا قلنا: هذا صحيح؛ الخلع، ولكنه مكروه.

انتبه، يعني: يجوز أن يكون مهره أقل من عوض الخلع لكنه يُكْرَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>