للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متى أعطيتِني ألفًا فأنت طالق. ذهبت واستقرضَتْ وأتَتْ بألف بعد يوم أو يومين، يصح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه لم يقيد؛ قال: متى أعطيتِني ألفًا فأنت طالق. فأعطته ألفًا.

قال لها: إذا أعطيتني ألفًا فأنت طالق. أعطته ألفًا حالًّا تطلق، بعد يوم، أو يومين، أو شهر، أو شهرين؛ تطلق.

طيب، إن أعطيتِني ألفًا فأنت طالق. الحكم واحد كالأول، لكن هل له أن يرجع أو لا؟ ليس له أن يرجع؛ لأن هذا طلاق معلق، والطلاق ينفذ، فلا رجوع فيه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء؛ أنه لا يملك الرجوع.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يملك الرجوع ما لم تُعْطِه، فإن أعطته وقع الطلاق ولا يمكن الرجوع.

يقول: (طَلَقَتْ بعطيته وإن تراخى) وقال: (وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألفٌ ففعل بانت واستحقها) إذا قالت: (اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت) أيش معنى بانت؟

طلبة: طَلَقَت.

الشيخ: لا.

طلبة: خلعت.

الشيخ: حصل الفراق البائن؛ لأن الخلع ليس طلاقًا، وهي تقول: اخلعني على ألف فإذا بانت استحق الألف؛ لأنه أعطاها ما شرطت.

(وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه، إلَّا في واحدة بقيت) قالت له: طلقني واحدة بألف. قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد ثلاثًا، يستحق الألف؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم يقول المؤلف: يستحق الألف؛ لأنه طلقها واحدة وزاد فتبين ويستحقها، تبين منه بينونة كبرى ويستحقها، يستحق أيش؟ الألف؛ لأنه زادها عما طلبت هي، طلبت طلاقًا وهو أعطاها طلاقًا وبينونة فقد وَفَّى لها بما ذكرت ( ... ).

وقيل: إنه إذا طلقها ثلاثًا لا يستحقها؛ لأن طلاق الثلاث تكون به بينونة كبرى، والزوجة قد لا تريد البينونة الكبرى، قد تريد أن تتخلص منه الآن وفيما بعد يقلب الله القلب، فاهم يا عبد الله؟

طالب: نعم.

الشيخ: أيش قلنا؟

الطالب: ( ... ) واحدة ..

الشيخ: واحدة بألف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ماذا يقول المؤلف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>