للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ( ... ) تستحق ..

الشيخ: تستحق الألف وتبين. القول الثاني؟

الطالب: أنه لا يستحق الألف.

الشيخ: أنه لا يستحق الألف؛ لأنها هي قالت: طلقني واحدة وهو طلقها.

طلبة: ثلاثًا.

الشيخ: ثلاثًا فلم يأتها على ما طلبت، فإن قيل -كما علل الفقهاء- إن قيل: إنه زادها عما طلبت. قلنا: هذه الزيادة قد تكون ضارة لها؛ لأنه إذا طلقها ثلاثًا بانت منه، وهي تريد واحدة فقط؛ لأنها ربما تريد أن تتخلص منه الآن، وفي المستقبل يقلب الله الأمور، تختلف الأمور، والصحيح أنه لا يستحقها. ولكن هل تبين أو نقول: إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف، هو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟

طالب: الأول.

الشيخ: يحتمل وجهين يحتمل أن يقال: إنه طلق ثلاثًا فتطلق، ويحتمل أن يقال: إنه طلقها ثلاثًا بناءً على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء.

يقول رحمه الله: (وعكسُه بعكسِه) كيف (عكسه بعكسه) يعني: لو قالت: طلقني ثلاثًا بألف. فطلقها واحدة. فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف، كيف؟ لأنها هي طلبت طلاقًا ثلاثًا، ولكن هل يقع الطلاق؟ نقول: نعم يقع إلا على القول الذي أشرنا إليه آنفًا وهو أنه إنما طلق أيش؟

طلبة: على ألف.

الشيخ: على عوض، فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلاق.

قال: (إلا في واحدة بقيت) يعني: إلا إذا كان لم يبق إلا واحدة، وطلق واحدة وهي قد قالت: طلقني ثلاثًا.

مثال ذلك: امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين، كم بقي عليها؟

طلبة: طلقة واحدة.

الشيخ: قالت له: طلقني ثلاثًا بألف. فطلقها واحدة، يستحق الألف؟

طلبة: يستحق الألف.

الشيخ: إي نعم، يستحق الألف لأنها الآن بانت، حتى لو طلقها ثلاثًا فالطلقتان الأُخْرَيان لغو لا فائدة منها؛ ولهذا قال: (إلا في واحدة بقيت) يعني: فإنه يستحق الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>