للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها) يعني: ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير؛ رجل زوَّج ابنَه وله أربع عشرة سنة ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعب الولد وربما تضره، مع التعب تضره، فخالعها على أن تبذل عوضًا وتفارق الزوج. يقول المؤلف: لا يصح، ليش؟ لأن الخلع إنما هو مِن حق مَن؟

طلبة: الزوج.

الشيخ: الزوج، لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك من حق الزوج، الزوج صغير ما خالع.

فإذا قال قائل: العوض من الزوجة للولد، قلنا: ولو كان؛ لأن الولد قد يكون له رغبة في هذه الزوجة فلا يمكن أن يخلعها أحد منه، حتى أبوه، ولا طلاقها أيضًا؛ يعني: لو رأى أبو الزوج الصغير أن هذه المرأة أصبحت نكدًا على زوجها وعلى أهله أيضًا أتعبتهم لسوء أخلاقها، فهل له إن يطلقها؟

طلبة: ليس له ..

الشيخ: يقول المؤلف: لا ما له يطلق، فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج.

وقال بعض أهل العلم: بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن، وهذا القول هو الراجح، لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق كما فعل مَن؟

طلبة: عمر.

الشيخ: عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله (٧)، فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه الزوجة لا خير فيها تَجُرُّ الويلات على الولد، وتَجُرُّ الويلات على أهله والسمعة السيئة، فحينئذ لا بد أن نقول: إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه.

ما الذي قلنا؟ هل يجوز للوالد أن يطلق زوجة ابنه؟

طالب: لا.

الشيخ: لا يجوز، طيب هل يجوز للوالد أن يخالع زوجة ابنه؟

الطالب: يجوز للوالد أيش؟

الشيخ: أن يخالع زوجة ابنه؛ يعني: معناها يفارقها بعوض؟

الطالب: لا.

الشيخ: لا، لماذا التعليق عند الأخ؟

طالب: لأن، بالقول الأول لا يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن هذا حق الزوج.

الشيخ: حق الزوج، ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>