للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: القول الأول هذا.

الشيخ: هذا القول الأول، القول الثاني اللي وراك؟

طيب، القول الثاني: أنه يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك ضررًا على الابن؛ لأن الابن صغير لم يبلغ والزوجة تلعب عليه، فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق زوجة ابنه فلا بأس، وهذا القول هو الراجح.

لكن هل إذا طلقها هل يلزمه أن يزوج الابن؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: الجواب: نعم يلزمه أن يزوج الابن من مال الابن إن كان له مال أو من مال أبيه إن كان ليس للابن مال.

قال المؤلف: (ولا يُسْقِط الخلع غيرَه من الحقوق) يعني: لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره عشرة آلاف ريال، استلم العشرة آلاف وكان له دين عليها؛ أي: على المرأة، أي: زوجته، هل هذا الخلع يسقط الدين الذي عليها؟

طلبة: لا.

الشيخ: يقول المؤلف: إنه لا يسقطه؛ لأن الخلع عقد مستقل لا يسقط شيئًا من الواجبات.

ولو خالعته أي الزوجة على عشرة آلاف ريال وكانت تطلب الزوج عشرة آلاف ريال فهل يسقط دينه؟ لا، لا يسقط دينه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فالحقوق الثابتة على الزوج باقية، والثابتة على الزوجة باقية.

(وإن عَلَّقَ طلاقها بصفة ثم أبانها فَوُجِدَتْ، ثم نكحها فوُجِدَتْ بَعْدَهُ طَلَقَتْ كعِتْقٍ، وإلَّا فَلا).

طالب: ما شرحنا: (ولا خلع ابنته بشيء من مالها).

الشيخ: إي نعم، طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>