للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها) يعني: وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها؛ لأنه ليس له أن يتبرع بشيء من مالها لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئًا نقول: تملك أولًا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع به أمَّا أن تخالع بشيء من مالها بدون تملك فلا، فإن قال: أنا خالعتها من زوجها فداء لها؛ لأن زوجها أتعبها، وخلعي إياه من المصلحة قلنا: في هذا الحال لا بأس، إذا رأى الأب أن ابنته لا يمكن أن تبقي مع زوجها ورأى من مصلحتها ودفع الضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي فالصواب أن ذلك جائز؛ لأنه لدفع الأذى عن البنت أو للمصلحة.

أما على المذهب فلا يصح، لكن طريق ذلك على المذهب أن أيش؟

طلبة: يتملك.

الشيخ: يتملك من مالها ما يكون به الخلع ثم يخالع عليه، انتبه للمسألة الأخيرة يقول: (وان علَّق طلاقها بصفة ثم أبانها فوُجِدَت ثم نكحها فوُجِدَت بعده طَلَقَتْ كعتق وإلا فلا) رجل قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقها، تطلق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة، تطلق؟

طلبة: لا ( ... ).

الشيخ: كيف؟

طالب: على قول الجمهور.

الشيخ: الرجعية زوجة، هو طلقها وهي الآن في العدة فكلمت الرجل، تطلق؟

كلمت الرجل بعد أن انتهت العدة، تطلق؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: رجل قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقها؟

طالب: تطلق على الراجح.

الشيخ: تطلق ولَّا لا؟

طالب: تطلق.

الشيخ: تطلق على الراجح والمرجوح قبل أن يطلقها.

طيب طلَّقها طلاقًا رجعيًّا ثم كلمته في العدة، تطلق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: تطلق.

طيب، طلَّقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته، ( ... ) ثم كلمته؛ أي: كلمت الرجل بعد العقد عليها، تطلُق أو لا؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: تطلق يا إخوان؟

طالب: نعم.

طالب آخر: العقد جديد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>