للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هو عقد جديد هذا هو، اسمع المؤلف أيش يقول؟ (إن علَّق طلاقها بصفة) يعني بأي شيء، (ثم أبانها فوُجِدَت) متى وجدت؟

بعد البينونة (فوجدت ثم نكحها) من جديد (فوجدت بعده) أي بعد النكاح الثاني (طَلَقَت) واضح يا جماعة؟

طالب: كيف وُجِدَت؟

الشيخ: يعني: وُجِدَت الصفة، قلناها، قال لها: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق. هذه الصفة، الصفة هي تَكْلِيمُها فلانًا، عرفت؟

بعد أن تزوجها يقول: (وجدت بعده)؛ أي: بعد النكاح الثاني فإنها تطلق، تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق.

وقيل: إنها لا تطلق؛ لأن الطلاق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه وهذا نكاح جديد فلا تطلق؛ لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] فلا طلاق بدون نكاح، وهذا قد عَلَّق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني، وهذا أصح، هذا القول أرجح؛ أنها لا تعود الصفة في النكاح الثاني؛ لأنه منفصل عن الأول تمامًا.

فصار الآن إذا علَّق الرجل طلاق امرأته على صفة ولتكن مكالمة زيد، فقال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق. فكلمته قبل أن يطلقها؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: هذه واحدة. كلمته بعد أن طلقها طلاقًا رجعيًّا في أثناء العدة؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: تطلق، كلمته بعد انقضاء العدة؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: لا تطلق، تمام، تزوجها بعد ذلك ثم كلمته؟

طلبة: لا تطلق على الراجح.

الشيخ: على ما ذهب إليه المؤلف؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: تطلق، وعلى القول الراجح؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: لا تطلق. تمام.

كالعتق يقول: (كعتق)، كما أنه لو علق عتق عبده بشيء، قال لعبده: إن فعلتَ كذا فأنت حر، فَعَلَه، يكون حُرًّا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: تمام، باعه ثم فعل العبد ما قال سيده الأول وهو عند السيد الثاني، يعتق ولّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش.

طلبة: انتقل عن ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>