للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأنه خرج عن ملكه، اشتراه من المشتري بائعه الأول، اشتراه من المشتري، ثم إن العبد فعل ما قال سيده، يعتق ولا ما يعتق؟

طلبة: يعتق.

الشيخ: يعتق، كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد، ولهذا قال (كعتق وإلا فلا) فصار الآن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة، واضح؟

طيب مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابًا؛ لأن العبد فعل هذا في ملكه أي في ملك سيده، وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح.

قال: (وإلَّا فلا) يعني: وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تطلق، ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق؛ لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملكه.

طالب: أحسن الله إليك، إذا خالع على مجهول ثم فسد هذا المجهول، ما الحكم؟

الشيخ: كيف فسد؟

طالب: إذا كانت شجرة لم تثمر، وإذا كان جنينا من أمة ..

الشيخ: هذه ذكرها المؤلف وشرحناها.

طالب: ( ... ) ما الحكم إذا لم يأت به؟

الشيخ: ( ... ) ماذا قال المؤلف؟

الطالب: أقل مسمى.

الشيخ: أقل مسمى، يعطى أقل مسمى، يعطى أقل مسماه.

الطالب: من ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على صفة العطاء؛ مثلًا إذا أعطيتِني ألفًا، إن أعطته ألفًا وقع قال: إنه إذا لم يحصل هذا فله الرجوع عن ذلك، فله أن يلغي هذا ما دام لم تعطه ذلك، هل هذا قاعدة مطردة في كل تعليق؟

الشيخ: إي نعم، هذا يرى كل تعليق له أن يرجع فيه.

الطالب: طيب ما رجع. ما الذي نرجحه؟

الشيخ: يجوز أن يذكر الرجل القولين، ولا يرجح.

الطالب: نعم يجوز لكن ما الذي ..

الشيخ: انتهى، ما دام يجوز أنا في حِل.

طالب: علَّق الطلاق على شيء ( ... )؟

الشيخ: يقع في الحال، قال لها: إن طرت ..

الطالب: لا أنا أقصد يا شيخنا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>