للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني: على شيء لا بد منه، ما هو على شيء مستحيل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، إذا أكلت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يتأخر الطلاق يعني مثلًا إذا كان لو هو عارف أنها لا بد أن تأكل إذن لا بد من الطلاق، فبدل من أن يقول: أنت طالق الآن يؤجله حتى تجوع وتأكل.

لكن لو قال: إن طرت فأنت طالق؟

طالب: تطلق.

الشيخ: في الحال؟ لكن يقول: إن طرت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يمكن؟

طالب: نعم.

الشيخ: صحيح، تمام.

لا، شوف إذا عُلِّق الطلاق -أخطأنا- إذا عُلِّق على المستحيل فمعناه أن الطلاق مستحيل، ما عُلِّق على المستحيل فهو مستحيل، إن طرت فأنت طالق، ما يمكن تطلق؛ لأنه علقه على شيء مستحيل.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ( ... ) الزوجة على عوض ( ... )؟

الشيخ: الفرق بينهما أن الطلاق يحسب من الطلاق، هذا أهم الفروق؛ يعني مثلًا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خالعها، خالعها بلفظ الطلاق الآن تبين منه، ولا تحل إليه إلا بعد زوج، وإذا قلنا: إنه فسخ، فله أن يراجعها بعقد بدون زوج، هذا أهم الفروق، وإلا هناك فروق أخرى مثل العدة.

طالب: شيخ، المسألة الأخيرة اللي ذكر المؤلف، إن ( ... ) فأنت طالق، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول طبعًا، يكون طلاقًا؟

الشيخ: أيش.

الطالب: على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

الشيخ: شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل شيء فيه عوض فهو خلع سواء بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق وسواء كان مُعَلَّقًا أو مُنَجَّزًا.

الطالب: يصح أن يكون طلاق العوض على كلام الفقهاء؟

الشيخ: على كلام مَنْ؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، ما في ( ... ) يصح.

الطالب: قلنا: إذا علق الطلاق بصفة معينة فوقعت هذه الصفة بعد طلاق ( ... ) عدتها.

الشيخ: نعم.

الطالب: قلنا: يقع وتطلق.

الشيخ: نعم.

الطالب: هل هذا الوقوع مبني على الخلاف في مسألة الطلاق الثلاث؟

الشيخ: على أيش.

<<  <  ج: ص:  >  >>