الطالب: هل هذا الوقوع وقوع الطلاق الثاني يعني: إذا حصلت الصفة وهي في عدتها بعد أن طلقها ..
الشيخ: نعم.
الطالب: هل نحن قلنا بأنها تطلق؟ هل هذا مبني على الخلاف في مسألة الطلاق الثلاث؛ لأننا قلنا سابقًا إن الصحيح .. ؟
الشيخ: الصحيح أن الطلاق في أثناء العدة ليس كذلك، هذا يفارق ما سبق، بأن قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق؛ لم يتعين أن يكون في العدة، بخلاف ما إذا نجزه فيتعين؛ ولهذه لا يمكن أن نبنيه على ذلك ( ... ) محل تردد.
الطالب: ( ... ) وما صح أن يكون ( ... ) صح الخلع به، هل القرآن يدخل في هذا؟
الشيخ: هل أيش؟
الطالب: القرآن يدخل في هذا؟
الشيخ: ويش لون القرآن؟
الطالب: يا شيخ أن يكون مهرًا.
الشيخ: هو يصح أن يكون مهرًا القرآن.
الطالب: ( ... ) أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل واحدًا من الصحابة «هَلْ تَحْفَظُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ» (٨) ( ... ).
الشيخ: لكن المؤلف أيش يقول؟ هل قال: إن القرآن يصح أن يكون مهرًا؟
الطالب: هو قال: (ما صح).
الشيخ: ما هو هنا إلا في الصداق؛ لأنه لما قال: (ما صح مهرًا صح الخلع به) يعني: إذن لا بد نرجع للصداق، هل المؤلف يرى أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقًا؟
الطالب: لا أدرى.
الشيخ: لا تدري، ماذا تقولون؟
طالب: لا.
طالب آخر: يرى ذلك.
الشيخ: يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقًا. هو ما مر علينا؟
طالب: ما هو؟ منفعة القرآن؟
الشيخ: إي هو منفعة، لكن القرآن يقولون: إن تعليم القرآن من القُرَبِ، والقُرَب لا يصح أن تكون عوضًا؛ لأنها لا بد أن تكون خالصة لله. وهذا مر علينا يا إخوان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وأن القول الراجح أنه يصح؛ لأن الرسول قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (٩).