للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا المعلم ليس كالتالي، المعلم يحصل منه جهد وتعب بخلاف الأجرة على قراءة القرآن؛ ولذلك يجب أن تعرفوا الفرق؛ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها يعني: لو جئت بشخص استأجرته أن يعلم ابني القرآن قلت: يا فلان، أريد أن تعلم ابني القرآن. قال: ما يخالف، أعلمه القرآن بألف ريال. ما فيه مانع، أعطيه ألف ريال.

لو جئت بقارئٍ يقرأ فقط بعوض هذا لا يجوز؛ لأن القراءة نفعها غير متعد نفعها لا يتعدى بخلاف.

طلبة: التعليم.

الشيخ: التعليم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (١٠)، فالصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرًا ويصح أن يكون عوض خلع؛ يعني: هو منفعة، ويصح الاستئجار عليه؛ لأنه منفعة، بخلاف قراءة القرآن؛ لو أتيت بإنسان وقلت: أريد أن تقرأ القرآن، أنا أطرب لصوتك، اقرأ القرآن. قال: ما أقرأه إلا بألف ريال. هذا لا يصح؛ لأن مجرد القراءة ليس فيها عمل وتعب؛ ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أَتَوْا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون؛ لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب؛ لماذا؟

طالب: ( ... ) عوض.

الشيخ: لأن القارئ لم يرد بها وجه الله، والقراءة عبادة، فكما أنه لا يصح أن أقول: تعال يا فلان، صلِّ وأعطيك فلوسًا.

قال: ما يخالف، كل ركعة بعشرة ريالات. الركعتين بكم؟

طلبة: بعشرين.

الشيخ: بعشرين ريالًا، يصح هذا ولا ما يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ما يصح؛ يعني: أنا ما انتفعت بشيء وهو أيضًا إنما عمل عبادة لا يستحق أن يأخذ عنها عوضًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب.

الطالب: ( ... ) قول المؤلف رحمه الله: (وإن علق طلاقًا بصفة ثم أبانها فوُجِدَت ثم نكحها فوُجِدَت) هل لهذا مفهوم أنه إذا أبانها .. ؟

الشيخ: لأن بعض العلماء يقول: إذا وُجِدَت بعد البينونة انحلت، فإذا نكحها من جديد لا تعود الصفة فقوله: (فوُجِدَت) لأجل فرض المسألة مع المخالفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>