للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما حكمه فقال المؤلف: (يُباح للحاجة)، يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة، ومتى يكون عند الحاجة؟ إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه، وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقية، فنقول هنا: لا بأس، لكنه كما سيأتي يُستحب إذا كان لحاجة الزوجة، وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح، وعلى هذا فنقول: (للحاجة) أي: لحاجة الزوج إلى ذلك.

كيف الحاجة؟ مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكدًا صعبًا، فهنا يُباح له أن يطلق، وإن كانت تكره المرأة الطلاق؟ نعم، وإن كانت تكره؛ لأنه أحيانًا يتزوج الإنسان امرأة على زوجته الأولى، فيجد نكدًا وتنغيصًا، فيرى أن الحاجة داعية إلى أن يطلق إحدى المرأتين، فهنا نقول: لا بأس، ولكن الأفضل مع هذا أن يصبر، وألا يتعجل بالطلاق؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩]، ينبغي أن يصبر ويحتسب، والله تبارك وتعالى مُقلِّب القلوب، فربما يكون بغضه إياها محبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً»، أي: لا يبغضها «إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ» (٢).

الخلاصة: الحكم الأول في الطلاق أنه مُباح، متى؟ إذا احتاج الزوج إلى ذلك.

قال: (ويُكره لعدمها) يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة إلى الطلاق يُكره أن يطلق، لما في ذلك من كسْر قلب المرأة ومفارقتها، ولا سيما إن كانت ( ... )، لا سيما إن كان معها أولاد، أو كانت فقيرة، أو ليس لها أحد في هذا البلد، فإنه يتأكد كراهة طلاقها، فلا ينبغي أن يطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>