للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويستحب للضرر) (يستحب) يعني يُطلب من الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر، كيف الضرر؟ يعني ضرر عليه أو على المرأة، أو عليهما جميعًا؟ عليهما جميعًا، إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضررًا عليه في ماله، أو بدنه، أو سمعته، أو ما أشبه ذلك فليُطلق استحبابًا، وكذلك إذا كان على المرأة ضرر، مثل أن يراها متألمة، كلما دخل عليها وجدها تبكي، يا بنت الحلال، ويش فيكِ؟ قالت: أنا أريد الطلاق، أنا عجزت أن أبقى معك، فهنا نقول: الأفضل أن يطلق، لما في ذلك من إزالة الضرر.

(ويجب للإيلاء) يعني يجب الطلاق عند الإيلاء، أيش معنى الإيلاء؟

الإيلاء أن بعض الأزواج يُسلَّط فيحلف ألا يجامع زوجته، يقول: والله لا أجامعها، الزوجة تريد الجِماع كما أن الرجل يريد الجماع، فقيل له: لك مدة أربعة أشهر، إذا تمت الأربعة، فإما أن تطلق وإما أن ترجع؛ لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} أي رجعوا إلى زوجاتهم {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، وعلى هذا نقول للزوج الآن: تمت أربعة أشهر، يجب عليك أن تطلق أو ترجع، إذا قال: ما أنا راجع، نقول: يجب أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلَّق عليه القاضي.

إذن يجب متى؟ للإيلاء.

لو قال قائل: هل يجب بالنذر؟ يعني لو نذر الإنسان أن يطلق زوجته، هل يجب أن يطلق؟

لا، بل نقول: لا تُطلِّق، وكفِّر عن النذر؛ لأن هذا النذر أدنى أحواله أن نقول: إنه نذر مكروه، والنذر المكروه لا يوفى به، لكنه يكفر كفارة يمين.

(ويحرم للبدعة) يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة. وهنا تعبير غريب: الفقهاء لا يتكلمون عن الشيء من حيث البدعة والسنة، الذي يتكلم عن البدع والسنن وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد، لكن في هذا الباب جعلوا سنة وبدعة رحمهم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>