للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق البدعي الذي يكون حرامًا: إذا طلق من عليها العدة وهي حائض، أو في طُهر جامعها فيه. انتبه: إذا طلق من تلزمها العدة في حيض، أو طُهر جامع فيه. أعيد مرة ثانية، أزيد القيد: إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض، في حيض، أو في طهر جامعها فيه.

فقولنا: إذا طلق من تلزمها العدة، خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة، وهي التي لم يدخل بها، فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلاق سُنَّة وليس ببدعة، لماذا؟ لأنه لا عِدَّة عليها، وعلى هذا فلو تزوج إنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها، ثم طلقها فقيل: إنها حائض، فالطلاق واقع وليس حرامًا؛ لأنه ليس عليها عدة.

طيب، قولنا: من تلزمها العدة بالحيض، خرج به الحامل، الحامل تلزمها العدة بماذا؟ بوضع الحمل، وخرج به مَنْ عدتها بالأشهر، من هي التي عدتها بالأشهر؟ هي الصغيرة والآيسة، قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فإذا طلق الحامل، ولو كان قد جامعها فالطلاق سُنَّة، يعني طلاق سُنَّة ليس ببدعة؛ لأنه لا يلزمها العدة بالحيض.

طيب، ولو طلَّق آيسة وهي حائض؟ يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟ هي آيسة، كيف يُطلقها وهي حائض؟

لو طلَّقها بعد جماعها، هل هو بدعة ولَّا غير بدعة؟ غير بدعة؛ لأنها ممن لا تلزمها العدة بالحيض.

طيب، في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامعها فيه، لو طلقها وهي طاهر طُهرًا لم يجامعها فيه فالطلاق سُنَّة وليس ببدعة. إذن الطلاق البدعة ما هو؟

أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض، في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه. هذا حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>