طيب، هذا حرام طلاق بدعة بالزمن، هناك طلاق بدعة بالعدد: وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول: أنتِ طالق، أنتِ طالق، إذا لم يرد التوكيد فهذا الطلاق مُحرَّم، يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام، وهو بدعة، لكن هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع، والقول الراجح أنه لا يقع، يعني لو الإنسان طلق زوجته وقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم تطلق على القول الراجح؟ واحدة فقط؛ لأن الثانية بِدعة، والبدعة لا يجوز إقرارها، ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة، وإقرار البدعة منكر، ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٣) يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع؛ لأنها غير مأمورين بها.
طيب، طلَّقها اليوم، قال: أنتِ طالق، غدًا قال: أنتِ طالق. كم تقع؟
طالب: طلقتان.
طلبة:( ... ).
الشيخ: واحدة أمس وواحدة اليوم؟ ! الجميع واحدة، لماذا؟ لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة، والبدعة لا يمكن أن تقع، كُل بدعة ضلالة، و «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٣)، واضح ولَّا غير واضح؟ واضح. هذا ما أقرره، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية واضحة.
قال لزوجته: أنتِ طالق، ثم حاضت، وحاضت الثانية وقال: أنتِ طالق، يقع أو لا يقع؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: لا يقع؛ لأن هذا طلاق بدعة، وقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، الطلقة الأخيرة هذه التي بين الحيضة الثانية والثالثة ما هي طلقة لعدة؛ لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة، إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة، وحاضت الثالثة انقضت عدتها، كما قاله الفقهاء رحمهم الله.