للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا الرجل ما طلق لعدة، لو طلق للعدة لكان تستأنف العدة، وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل، وإذا خالف أمر الله فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا، هذا قول قد تتعجبون منه، لكنه كما قال شيخنا: إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوغ خلافه؛ لأنه واضح، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور.

إذن يحرم لأيش؟ يحرم إذا كان بدعة، يُباح، ويُكره، ويُستحب، ويجب، ويحرم، كم من الأحكام؟ خمسة، هذه هي الأحكام الخمسة، وقَلَّ أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة أيضًا، لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق.

قال: (ويصح من زوج) مفهومه: غير الزوج لا يصح منه، لا بد من زوج، فلو طلق قبل أن يتزوج؟

طالب: لا يقع.

الشيخ: نعم، لا يقع؛ لأنه من غير زوج.

لو قال الزوج: أنتِ، وقال صاحبه الذي إلى جنبه: طالق، المرأة الآن أمامهما، فقال الزوج: أنتِ، فقال ذاك: طالق، يقع الطلاق؟

طلبة: لا يقع.

الشيخ: ليش؟ ليس من زوج، هذا طلاق مُركَّب من زوج وأجنبي، لا يقع. وكما سمعنا أن رجلًا طلَّق زوجته ببيت، وكانت البيوت فيما سبق صغيرة، فقعدت الزوجة تصيح وتقول: أنا أم أولادك، كيف تطلقني، فأطلت من السطح امرأة الجار، وقالت: يا أبا فلان، كيف تطلق امرأتك أم الأولاد؟ فقال: وأنتِ طالق أيضًا! ! لكنه قيل: إنه قال: أنت طالق على ( ... ) زوجتي، هل يقع الطلاق؟

طلبة: لا يقع.

الشيخ: ليش؟ ليس من زوج، فلا يقع الطلاق، لا بد أن يكون من زوج.

طيب، رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق؛ لأن هذا النكاح غير صحيح، فلم تكن المرأة به زوجة، وهو لا بد أن يكون من زوج.

طيب، رجل تزوج امرأة بدون شهود، ثم طلقها؟ إن قلنا: إن الإشهاد شرط في الصحة لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح لم يصح أصلًا، ولا بد أن يكون من زوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>