للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: على القول أنه لا يقع على الصحيح، أليس هذا مبنيًّا على قاعدة أن النهي يبطل الفساد؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ليش ما ( ... )؟

الشيخ: الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله: «فَلْيُرَاجِعْهَا» (٧)، وقالوا: لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، واستدلوا برواية البخاري أيضًا: فَحُسِبَتْ من طلاقها (١٣). يعني: هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجًا.

الطالب: عن القاعدة؟

الشيخ: عن القاعدة، لكن الصحيح أنه موافق للقاعدة وأنه لا يقع، إلا أنه كما قلت لكم من قبل: لو جاءنا متلاعب قد طلَّق من زمان في حيض، ثم طلق ثانية في طهر جامع فيه، ثم طلق الثالثة، ولمَّا ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى، ما يُقْبَل هذا.

طالب: شيخ لو قال لها: حبلك على غاربك. يقع الطلاق؟

الشيخ: بنيته؛ يقع الطلاق بنيته.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- على حسب القاعدة: المثبت يقدم على النافي، ففي الحديث: فحسبت من طلاقها، هذا مثبِت، واللفظ الثاني: (لم يرها شيئًا) ناف، فلماذا ما قدمنا المثبت على النافي؟

الشيخ: ما نقدم؛ لأن (لم يرها) مرفوع، و (حُسِبَت) من الحاسب؟ لو قال: حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها، كان زال الإشكال.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما بالمجهول، ما يدرى، فيكون هذا على تقدير أنه مرفوع حكمًا وأن القائل: (فحُسِبَت) هو ابن عمر؛ لأن ما ندري هل هو ابن عمر اللي قاله أو من بعده؟ لكن على فرض أنه ابن عمر وأنه مرفوع حكمًا، فالمرفوع صريحٌ مقدَّم.

طالب: قول المؤلف رحمه الله تعالى: (فبدعة يقع، وتسن)، أقول: لو كانت هذه الطلقة الثانية، فكيف تسن مراجعتها؟

الشيخ: ما يمكن يراجع، لا.

الطالب: مع أنه يرى ( ... ).

الشيخ: لا، هو قصده إذا كانت تحل مراجعته، أما بعد الثالثة ما يمكن يراجع.

***

طالب: ( ... ) رَجعتُها، ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخُولٍ بها، ومن بان حَمْلُها).

<<  <  ج: ص:  >  >>