الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، لماذا؟ لأنه خلاف أمر الله، فقد قال الله تبارك وتعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، وإذا طلق في الحيض فإن بقية الحيضة لا تحسب من العدة، فيكون طلق لغير العدة. وكذلك أيضًا إذا طلق في طهر جامع فيه فقد خالف أمر الله، طلق لغير العدة، لماذا؟ لأنه إذا جامعها في طُهْرٍ ففيه احتمال أن تكون عَلِقَت منه بولد، فتكون حاملًا، وعدة الحامل إلى وضع الحمل، ويحتمل ألا تكون علقت بولد فتكون عدتها بأيش؟ بالحيض. إذن هو طلق لغير عدة معلومة، فيكون طلاقه باطلًا.
المؤلف يقول: إنه (بدعةٌ يقعُ)، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون: إنه يقع، ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسألة وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه وكَثُر هذا من الناس، لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث (٣) لكان هذا خيرًا، حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع، لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرج؛ لأن هذه سنة مَنْ؟ سنة عمر.
الآن بدؤوا -أي الناس- ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات، فيقول: إنه طلقها في حيض، طلقها في طهر جامع فيه، مع أننا نعلم أنه لو انتهت العدة في الطلقة التي طلقها وهي حائض وتزوجت بآخر لم يبال بهذا؛ لأنه يعتقد أنها طلقت، ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاج إلى نظر.