ظاهر كلام المؤلف أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا زمن، غير المدخول بها لا يتصور العدد فيها؛ لأنه إذا قال: أنت طالق بانت منه، فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلَّق من ليست له زوجة، ما هي زوجته الآن، لكن لو قال: أنت طالق ثلاثًا، هذا يمكن؛ لأن (ثلاثًا) وصف للجملة السابقة؛ يعني: أنت طالق طلاقًا ثلاثًا، لكن كما تعلمون أننا نرى أن الطلاق الثلاث المجموع واحدة.
(ومن بان حملها) من بان حملها أيضًا لا سنة ولا بدعة في طلاقها، لماذا؟ لأنه من حين أن يطلق فقد طلق للعدة؛ لأن الحامل عدتها بأيش؟ بوضع الحمل، وهي الآن حامل، فإذا طلقها فقد طلقها للعدة فلا سنة ولا بدعة في طلاقها. لكن كما قلت لكم وأكرر: إن بدعة العدد في هؤلاء ثابتة، وأنه لا يجوز أن يطلق واحدة من هؤلاء أكثر من واحدة، لو طلق ثنتين حرام، لو طلق ثلاثة حرام.
إذن من هن اللاتي لا سنة ولا بدعة في طلاقهن؟ نقول: كم؟ أربعة، وهنَّ: الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها، ومن بان حملها. وعرفتم تعليل ذلك ودليله.
قال:(وصريحُه) أي: صريح الطلاق. هناك صريح وهناك كناية، فما هو الصريح وما هو الكناية؟ يعني ما هو الضابط؟
الضابط في الصريح: ما لا يحتمل غيرَ معناه. والكناية: ما يحتمل معناه وغيره.
ومع ذلك قولنا: ما لا يحتمل غير معناه؛ يعني: في الظاهر الغالب، وإلا قد يحتمل معنى آخر، لكنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى.
(لفظُ الطلاقِ) إذا قال لزوجته: أنت طالق، هذا صريح.
قال:(وما تصرَّف منه) إذا قال: طلقتك، هذا متصرف من الطلاق؛ لأن الفعل أصله المصدر، كما هو الراجح. إذا قال: أنت مطلقة، صريح؟ صريح.