للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قالَ: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظَهْرِ أُمِّي فهو ظِهارٌ ولو نَوَى به الطلاقَ، وكذلك ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أعني به الطلاقَ. طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قالَ: أَعْنِي به طَلاقًا فواحدةٌ، وإن قالَ: كالْمَيْتَةِ والدمِ والخنزيرِ وَقَعَ ما نَواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويَمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهارٌ، وإن قالَ: أَمْرُك بيَدِك مَلَكَت ثلاثًا ولو نَوَى واحدةً، ويُتَرَاخَى ما لم يَطَأْ أو يُطَلِّقْ أو يَفْسَخْ، ويَخْتَصُّ اختاري نفسَك بواحدةٍ وبالمجْلِسِ الْمُتَّصِلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رُدَّت أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فَسَخَ بَطَلَ خيارُها.

(بابُ ما يَخْتَلِفُ به عددُ الطلاقِ)

يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ حُرَّةً كانتْ زَوْجَتَاهُما أو أَمَةً، فإذا قالَ: أنتِ الطلاقُ أو طالِقٌ أو علَيَّ أو يَلْزَمُنِي وَقَعَ ثلاثا بِنِيَّتِها، وإلا فواحدةٌ،

لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة أن حيضها يتقلص؛ لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكنه ليس يقينًا.

(وغيرِ مدخُولٍ بها) أيضًا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، التي لم يدخل بها ولم يخل بها ليس عليها عدة، فليطلقها ولو كانت حائضًا. أو في طهر جامعها فيه؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟ غير مدخول بها. إذن نقول: فليطلقها وهي حائض ولا بأس.

فإذا قال قائل: كيف نجيب عن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؟ أجيبوا.

طلبة: ليس لها عدة.

الشيخ: ليس لها عدة، والله يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>