للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة الغالب أن حيضها يتقلص؛ لأنها تَجِفُّ من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكنه ليس يقينًا.

(وغيرِ مدخُولٍ بها)، أيضًا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة؛ لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]. التي لم يدخل بها ولم يخلُ بها ليس عليها عدة، فليطلقها ولو كانت حائضًا.

وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.

و(صريحُه) لفظُ الطلاقِ وما تَصَرَّفَ منه غيرُ أمْرٍ ومُضارِعٍ، ومُطَلِّقَةٌ اسمُ فاعلٍ فيَقَعُ به وإن لم يَنْوِه جادٌّ أو هازِلٌ، فإن نَوَى بطالِقٍ من وَثاقٍ أو في نِكاحٍ سابِقٍ منه أو من غيرِه أو أرادَ طاهرًا فغَلِطَ لم يُقْبَلْ حُكْمًا، ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امرأتَك؟ فقالَ: نعم وَقَعَ، أو ألك امرأةٌ؟ فقالَ: لا وأَرادَ الكَذِبَ فلا.

(فصلٌ)

وكناياتُه الظاهرةُ، نحوَ: أنتِ خَلِيَّةٌ وبَرِيَّةٌ وبائِنٌ وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ وأنتِ حُرَّةٌ وأنت الْحَرَجُ، والخفِيَّةُ نحوَ اخْرُجِي واذْهَبِي وذُوقِي وتَجَرَّعِي واعْتَدِّي واسْتَبرِئي واعْتَزِلِي ولستِ لي بامرأةٍ والْحَقِي بأَهْلِكِ وما أَشْبَهَه، ويَقَعُ مع النِّيَّةِ بالظاهرة ثلاثٌ وإن نَوَى واحدةً، وبالخفِيَّةِ ما نَوَاه.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>