للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا سُنَّة في طلاقها لا بعدد ولا زمن؛ أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة؛ لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة، كيف ذلك؟ الصغيرة عدتها بالأشهر، كم عدتها بالأشهر؟ ثلاثة شهور، وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق؛ لأنه من حين ما يقول: هي طالق، أيش؟ تبتدئ بالعدة، فيكون قد طلَّق للعدة. لكن يطلق مرتين أو ثلاثًا، فهذا بدعة لا شك، خلافًا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله.

إذن ما المراد بالصغيرة؟ مَنْ لم يأتها الحيض.

لو قلت: المراد بالصغيرة مَنْ لم تبلغ، خطأ ولَّا صواب؟

طالب: صواب.

طالب آخر: خطأ.

الشيخ: خطأ، صواب. قولوا: لا خطأ ولا صواب ( ... )، لا سنة ولا بدعة.

لا خطأ ولا صواب؟

طالب: خطأ.

الشيخ: خطأ. نحن نقول: الصغيرة من لم يأتها الحيض، لو بلغت خمسة عشر سنة، عشرين سنة، وهي إلى الآن لم يبتد بها الحيض، فهي صغيرة.

إذن ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ، الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض، بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من عشر سنوات، وبعض النساء إلى عشرين سنة ما تحيض، ونحن هنا لا نقيد بالسن، نقيد بالحال: ما دامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف: (لصغيرةٍ).

(وآيسة)، من الآيسة؟ هي التي لا ترجو الحيض؛ يعني: انقطع عنها، ولا ترجو رجوعه؛ هذه الآيسة.

كم سِنُّها؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة؛ لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء، لكن الصواب أنها لا تتقيد بسن، بل متى لم ترج رجوع الحيض فهي أيش؟ آيسة، واللفظ والاشتقاق يدل عليه؛ آيسة. وعلى هذا فمن استؤصل رحمها ولها عشرون سنة؟

طلبة: آيسة.

الشيخ: آيسة؟ !

الطلبة: نعم.

الشيخ: يا إخواني، شابة لها عشرون سنة؟ ما تقول؟

طالب: آيسة.

الشيخ: آيسة، متفقون على هذا؟ وأيش تقول؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي، إذن الآيسة لا تتقيد بسن، قد تَيْأَس ولها عشرون سنة. إذا استؤصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض.

وعلى هذا فنقول: الآيسة من لا ترجو الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>