للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: (وتسنُّ رَجعتُها) رجعة من؟ رجعة مَنْ طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه؛ والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «مُرْهُ» أي: مر عبد الله بن عمر «فَلْيُرَاجِعْهَا» (٧)، هذا هو الدليل، والراجح أن الرجعة هنا واجبة، بل على قولنا: ليست رجعة حقيقة، وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول، فالصواب أن الرجعة -حتى وإن قلنا بوقوع الطلاق- أن الرجعة واجبة؛ لأنه لا يُرْفَع المحرم إلا بواجب.

***

ثم قال: (ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخُولٍ بها، ومن بان حَمْلُها).

هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سُنَّة ولا بدعة.

قوله: (ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ)، يعني: لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء الأربع النساء، وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سُنَّة ولا بدعة في عددٍ ولا وقت، وأن الإنسان لو طلَّق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثًا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة.

(لا سنة ولا بدعة) في أيش؟ في عدد ولا زمن، أو ولا وقت، المعنى واحد.

فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاثًا أو ثنتين، فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا توصف بأنها سنة، وهذا غير صحيح. الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر من واحدة بدعة، يوصف بأنه بدعة؛ لأنه خلاف السنة، السنة الطلاق واحدة ولّا أكثر؟ واحدة، فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين – قصدي ثنتين – أو ثلاثًا، فلا شك أنه مبتدع. لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها.

قوله: (لصغيرة)، المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض، حتى لو بلغت عشرين سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر أيش؟ صغيرة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، وهذا مطلق، ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>