الشيخ: لا، ما يصير، أنت سمعت الآن: لا بد أن تكون النية مقارنة للفظ. عرفت أن النية لا بد أن تكون مقارنة للفظ أو قبله بيسير، أما لو تأخرت فلا يغني شيئًا.
يقول المؤلف:(إلا نيَّةٍ مقارنةٍ للَّفْظِ، إلا حالَ خُصومةٍ أو غَضَبٍ أو جوابِ سؤالِها) هذه ثلاثة أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية.
(إلا حالَ خصومةٍ) يعني: خصومة مع من؟ مع زوجته؛ تخاصم وإياها، قال: يلَّا روحي لأهلك، يقع الطلاق وإن لم ينوه؛ لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها.
(أو حال الغضب) غضب؛ يعني: لو بدون خصومة، أمرها أن تفعل شيئًا فلم تفعل فغضب، ما فيه خصومة الآن، لكن فيه غضب، قال: يلَّا روحي لأهلك، انقلعي، يقع الطلاق؟ يقع وإن لم ينوه.
(أو جواب سؤالها) يعني قالت: طلقتني، قال: يلَّا انقلعي، روحي لأهلك، هذا جواب سؤالها الطلاق، يقع الطلاق؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا وقع في الأحوال الثلاث؟ لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق؛ ولهذا قال:(فلو لم يُرِدْه) أي: لو لم يرد الطلاق في هذه الحال، (أو أراد غيرَه لم يُقبلْ حُكمًا)، لو قال: أنا ما أردت الطلاق، أو قال: أردت غيره؛ بأن قال: أردت بقولي: (يلَّا روحي لأهلك) أردت أن ينطفئ غضبي وأن ينطفئ غضبها ولم أرد الطلاق، يقول:(لم يُقبل حكمًا) ويش معنى (لم يُقبل حكمًا)؟ يعني: إن رافعته إلى الحاكم طلق عليه، وبينه وبينها لا يقع الطلاق.
وسبق أن قلنا: هل الأولى أن تحاكم أو لا؟ فيه تفصيل ارجعوا إليه.
لكني أقول: الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبًا وليس في نيته الطلاق إطلاقًا، بس يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما.