وقد تُلِح عليه تقول: طلقني، طلقني، فيقول: طالق، وهو ما يريد الطلاق، يريد طالق منين؟ من وثاق، أو طالق إن طلقتك؛ لأنه أحيانًا يقول: طالق إن طلقتُك، فيقيده بالشرط. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية.
نعم لو قال: أنا في هذه الحال ما أشعر؛ لا نويت الطلاق ولا نويت غير الطلاق، بس أردت التخلص من الغضب أو من المخاصمة معها، حينئذٍ نقول: لا يقع؛ لأنه لا بد من نية.
ثم قال:(ويقعُ مع النيةِ بالظاهرةِ ثلاثٌ وإن نوى واحدةً، وبالخفيَّةِ ما نواه).
هذا الفرق الآن بين الكناية الظاهرة والخفية، إذا قال: أنت خلية ونوى الطلاق، كم يقع؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: أنت خلية ونوى الطلاق، يقع ثلاثًا؛ لأن الكنايات الظاهرة إذا وقع بها الطلاق صار بائنًا؛ تطلق ثلاثًا.
(أنت الحرج) نوى الطلاق، يقع ثلاثًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنها كناية ظاهرة.
إذا قال: اعتزلي؟
طالب: يقع ما نواه.
طالب آخر: واحدة.
الشيخ: يقع ما نواه، لا، يقول:(بالخفية ما نواه)، يقع ما نواه؛ إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة.
ولكن لاحظوا أن القول الراجح أنه لا طلاق ثلاث بأي لفظ كان، إلا إذا طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع. فلو قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أردت الثلاث، لم تطلق إلا واحدة فقط. هذا القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وهو ظاهر واضح، حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث واحدة إلى سنتين من خلافة عمر (٨)، فالطلاق لا يتكرر بتكرار صيغته، يتكرر بتكرار وقوعه، فإذا قال: أنت طالق ثم راجع، كم هذه؟
طالب: واحدة.
الشيخ: أنت طالق ثم راجع، ثنتان. أنت طالق، ثلاثة، الآن بانت منه. وأما أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي واحدة.