الكنايات الظاهرة كم يقع فيها على هذا القول الراجح؟ واحدة؛ يعني: ما يمكن أن يقع الثلاث إلا بثلاث مرات، قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: ٢٣٠]، و {مَرَّتَانِ} لم يقل الله عز وجل: الطلاق لفظان، قال: {مَرَّتَانِ} لا بد من مرة بعد مرة؛ بأن يطلقها ثم يعيدها إلى نكاحه ثم يطلقها، والله الموفق.
طالب: ( ... ) أن يطلق الرجل امرأته وقبل أن ( ... ) راجعها.
الشيخ: وقبل؟
الطالب: وبعد أن راجعها.
الشيخ: وقبل.
الطالب: إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضًا، ثم راجعها بقصد المراجعة حقيقة .. ؟
الشيخ: في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضًا؟ !
الطالب: إي، هي ليست حائضًا.
الشيخ: غلط هذا التعبير.
الطالب: يعني: لم تكن حائضًا.
الشيخ: أنت قلت: في طهر لم يجامع فيه، يحتاج تقول: وليست حائضًا؟ ما يحتاج.
الطالب: يعني: طلقها لعدتها، ثم راجعها في هذه العدة، ولم تحض عنده بعدما راجعها، وكذلك لم يجامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه، فهل إذا طلقها مرة أخرى يقع؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ويكون طلاقًا لعدته؟
الشيخ: نعم؛ لأنه إذا راجعها ثم طلقها استأنفت العدة.
المهم على كل حال، القول الراجح الذي نعتقده صحيحًا -إن شاء الله- هو أن الطلاق الثلاث لا يقع بفعل العبد، إلا إذا طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع.
طالب: المرأة المطلقة، إذا قال زوجها: راجعتك، هل يُشْتَرط رضا المرأة؟
الشيخ: حضرت البارحة معنا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أنا أرى أنك ما حضرت.
الطالب: لا، حضرت يا شيخ.
الشيخ: ما حضرت، لو حضرت لحضر قلبك، ولو حضر قلبك لكان من القواعد التي قرأناها: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، ومَثَّل الشيخ رحمه الله بالرجعية، صرتَ حاضرًا ولَّا غير حاضر؟
الطالب: حاضر.
الشيخ: أعوذ بالله! حاضر جسمًا لا حاضر ..
الطالب: تذكرت يا شيخ.
الشيخ: إي، نسيت يعني؟ والآن.