للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: تذكرت.

الشيخ: أنه؟

الطالب: أنه لا يعتبر رضاها.

الشيخ: لا يعتبر رضاها، صحيح، لكن يجب على الزوج ألَّا يراجعها مضارة؛ لأن الله قال: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١]، وقال: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]؛ يعني: إن أرادوا إبقاء، أحيانًا لا يريد الإصلاح، يريد المضارة، فالصحيح في هذه الحال أنه يحرم عليه الرجعة.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للمسألة السابقة في قوله: إنه لو قيل له: أطلقتها امرأتك؟ قال: نعم، قلنا: ينبغي أن تلحق هذه المسألة بالتي تليها؛ وهي لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، ما تبين لي رغم أنه الجملة الأولى قلنا: إذا كان الجواب بنعم أو بلا، قلنا: هي في معنى حكاية الكلام يعني ..

الشيخ: خبر.

الطالب: خبر نعم، ثم في السؤال الثاني ليس فيها لفظ الطلاق صريح، ألك امرأة؟ مع ذلك ألحقناها بها؟

الشيخ: لا، نحن قلنا: نلحق الأولى بالثانية؛ بمعنى أنه إذا أراد الكذب عليه فلا تطلق، لو الرجل تحدث قال: إنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب، ما تطلق.

الطالب: لكن -يا شيخ- كونه أراد الكذب والصدق، هذا في نيته، ما ندري عنه ( ... )؟

الشيخ: لكن الكلام على هل يقع أو لم يقع؟ أما هل يقبل حكمًا أو لا؟ هذه مسألة ثانية، حتى لو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا، وأراد الكذب، لو أن المرأة حاكمته حُكِم عليه بأنها تطلق، الحكم غير مسألة الوقوع. ( ... )

***

<<  <  ج: ص:  >  >>