للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: فصل: وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ، ولو نَوَى به الطَّلاقَ، وكذا ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ، وإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ -أعني: به الطلاقَ- طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ، وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ، وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما شرط وقوع الطلاق بالكناية؟

طالب: الكناية ( ... ).

الشيخ: الكناية يقع بها الطلاق فما شرط وقوع الطلاق بها؟

طالب: النية مقارنة.

الشيخ: شرطها النية؛ يعني: لا يقع بالكناية إلا بالنية؛ أي: نية الطلاق.

وهل يفرق فيما يقع الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف التفريق؟

الطالب: من حيث كيفية الوقوع، الظاهرة قالوا بأنه يقع ثلاثًا، أما الخفية فقالوا: يحسب ما نواه.

الشيخ: يقع ما نواه، تمام، هذا الفرق؛ الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاثًا، والخفية يقع بها ما نواه.

ما الذي لا يُشترط له النية في الكناية؟ متى تكون الكناية لا يُشترط لها النية؟

طالب: في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها.

الشيخ: حال خصومة مع من؟

الطالب: مع زوجته.

الشيخ: مع زوجته، غضب؟

الطالب: أو جواب سؤالها.

الشيخ: غضب عليها أو جواب سؤالها. مثال الأخير؟

طالب: تقول له: طلقني، يقول: اذهبي إلى أهلك.

الشيخ: إي، تمام، أن تقول: طلقني، فيقول: اذهبي إلى أهلك، فالمذهب يرون أنه يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع إلا بالنية، كل الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية؛ لأنها ألفاظ لم توضع للطلاق، وإذا لم توضع للطلاق فالأصل عدم وقوع الطلاق إلا بنية، فإذا نوى وقع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>