للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قال قائل: كيف تقول: إذا نوى وقع الطلاق؟ نقول: نعم، إذا نوى يقع الطلاق؛ لأن اللفظ يحتمل.

أما لو كان اللفظ لا يحتمله؛ مثل أن تقول: طلقني، قال: واللهِ أنت طويلة، يقع الطلاق ولَّا ما يقع؟

طلبة: لا يقع.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لا يحتمل.

الشيخ: ما يحتمل اللفظ الطلاق، ما يحتمل المعنى.

على كل حال، القول الراجح في مسائل الكناية أنه لا يقع إلا بنية، لكن القرائن قد تعين النية.

وبماذا يقع بالكناية؟ كم عدد يقع بالكناية؟

طالب: بالكناية؟

الشيخ: إي نعم. إذا وقع الطلاق بالكناية فكم عددًا يكون؛ واحدة ولَّا عشرة؟

الطالب: واحدة.

الشيخ: واحدة، مطلقًا؟

طالب: على المذهب لو كانت كناية ظاهرة أنها تقع ثلاثًا.

الشيخ: نعم، أحسنت.

الطالب: ولو كانت خفية على ما نواه.

الشيخ: تمام.

الطالب: أما الراجح أنها تقع واحدة فقط.

الشيخ: في الجميع. طيب، المذهب يقولون: الكناية الظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع ما نواه. والصواب أنه لا يقع الثلاث حتى لو نوى الثلاث؛ لأننا صححنا أن الطلاق الثلاث ولو بلفظ صريح لا يكون إلا واحدة، وذكرنا دليل ذلك فيما سبق.

ثم قال: (فصل: وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ).

نبدأ بالمسألة الأولى: إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام فهو ظهار، حكمه أنه لا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار، كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد؟

طالب: فإطعام ستين مسكينًا.

الشيخ: إطعام ستين مسكينًا. هذا إذا قال: أنت عليَّ حرام.

وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت بكل حال، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أراد الخبر فإننا نقول له: كذبت، ولا عليه شيء، إذا أراد الخبر قال: أنت علي حرام، فهل هو صادق فيما قال؟ أجيبوا

الطلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>