للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، هي حلال، مثلما لو قال: هذه الخبزة حرام عليَّ، يريد الخبر ما يريد الإنشاء، نقول: كذبت. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل إذا قال: أنت عليَّ حرام، فليس بشيء (٩). وهذا مراده إذا أراد بقوله: أنت عليَّ حرام، إذا أراد الخبر.

إذا أراد تحريمها -يعني: الامتناع منها- فالمشهور من المذهب -كما قال المؤلف- أنه يكون ظهارًا، والصواب أنه ليس بظهار وإنما هو يمين، الصواب أنه يمين، فإذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، قلنا: هذا يمين؛ يعني: حكمه حكم اليمين؛ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١، ٢]، الزوجة مما أحل الله له ولا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: طيب، حرَّمها، إذا حرمها نقول: قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، ولهذا إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، نقول: هذا يمين؛ يعني: في حكم اليمين، لا يلزمه ظهار، ولا يلزمه طلاق، وإنما يلزمه اليمين؛ أي أن يكفر كفارة يمين وتنحل. على ما مشى عليه المؤلف إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام؟

طلبة: ظهار.

الشيخ: ظهار، والفرق بين الظهار واليمين واضح؛ الظهار يحرم أن يقربها حتى يكفر، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤]، وإذا قلنا بأنها يمين أطعم عشرة مساكين وانتهت القضية، وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>