كذلك أيضًا إذا جرى هذا اللفظ مجرى اليمين؛ بأن قال: إن فعلتُ كذا فزوجتي حرام عليَّ، قصده منع نفسه من فعله، إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليَّ، قصده بذلك منع نفسه منه، فهذا يمين أيضًا؛ ، إن فعل فعليه كفارة يمين، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه أجراه هنا مجرى اليمين.
أما إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، فهذا ظهار لا إشكال فيه، فلا يقربها حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. شديدة، ووجه ذلك أنه شَبَّه أحل النساء له بأحرم النساء عليه، وهذا عين المحادة لله عز وجل؛ ولهذا كانت كفارته غليظة.
قوله: أنت عليَّ كظهر أمي أشد من قوله: أنت عليَّ حرام، أليس كذلك؟ ولذلك صار قوله: أنت عليَّ كظهر أمي ظهارًا، وأنت عليَّ حرام صار حكمه حكم اليمين. فبينهما فرق عظيم.
هل نقول: ما لم يجره مجرى اليمين؛ بأن قال: إن فعلت كذا فزوجتي عليَّ كظهر أمي؟
الجواب: نعم، على القول الراجح أنه قد يُجرى مجرى اليمين، فيقول مثلًا: إن فعلت كذا فزوجتي عليَّ كظهر أمي، أو يخاطبها فيقول: إن فعلتُ كذا فأنت عليَّ كظهر أمي، يريد بذلك اليمين؛ أي: منع نفسه، ما أراد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه، لكن أراد أن يمنع نفسه، فالصواب أيضًا أنه يكون يمينًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١)، هكذا؟ أيش قلتُ؟
طالب: قلنا: إنه إذا وقع قوله: أنت علي كظهر أمي مثل اليمين أنه لا يقع إن نواه؛ لأن الأعمال بالنيات.
الشيخ: مثل؟
الطالب: إذا قال: إذا فعلت كذا فأنت عليَّ كظهر أمي.