للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول رحمه الله: (فهو ظِهارٌ، ولو نَوَى به الطَّلاقَ) وهذا صحيح فيما إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي فإنه يكون ظهارًا ولو نوى به الطلاق؛ لأننا لو قلنا في هذه الحال: لو نوى به الطلاق صار طلاقًا لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق؛ لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحريم مؤبد، إذا قال الإنسان لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا وجعلوه طلاقًا بائنًا، فلو قال قائل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، وقال: أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوى الطلاق.

وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا؟

طلبة: يرث.

طلبة آخرون: لا يرث.

الشيخ: يرث، لا يرث. ما فيه التفصيل علشان يكون وسطًا بينكم؟ !

هذا رجل -يا إخوان- قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ونوى به الطلاق، كلام المؤلف يقول: إنه ظهار ولو نوى الطلاق، فأقول لكم الآن: لو أنه بعد يومين مات، ترثه أو لا؟

طلبة: ترثه.

الشيخ: ترثه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنها لم تطلق، ولو ماتت هي ورثها أيضًا؛ لأنها لم تطلق.

على القول بأنه طلاق -وهو ضعيف جدًّا- إذا كان هذا الطلاق بائنًا فإنها لا ترث منه ولا يرث منها.

إذا قال: أنت عليَّ كظهر بنتي، ظهار ولَّا غير ظهار؟ ظهار، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: ٢] بناءً على الأغلب، فإذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر ابنتي، فهو ظهار، ونقول: ما هي ابنتك.

إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أختك؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ننظر هل أختها حرام عليه؟ لا، ما هي حرام عليه، أخت زوجته ليست حرامًا عليه.

طالب: ممنوع الجمع.

الشيخ: نعم، الحرام الجمع؛ ولهذا لو ماتت الزوجة حلَّت أختها.

إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كأمك، ظهار ولَّا غير ظهار؟

الطلبة: ظهار.

الشيخ: أمك؟

الطلبة: ظهار.

طالب: أمها حرام عليه.

الشيخ: هل أمها الآن حرام عليه ولَّا الحرام الجمع؟

طلبة: حرام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>