يقول رحمه الله:(فهو ظِهارٌ، ولو نَوَى به الطَّلاقَ) وهذا صحيح فيما إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي فإنه يكون ظهارًا ولو نوى به الطلاق؛ لأننا لو قلنا في هذه الحال: لو نوى به الطلاق صار طلاقًا لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق؛ لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحريم مؤبد، إذا قال الإنسان لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا وجعلوه طلاقًا بائنًا، فلو قال قائل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، وقال: أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوى الطلاق.
وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا؟
طلبة: يرث.
طلبة آخرون: لا يرث.
الشيخ: يرث، لا يرث. ما فيه التفصيل علشان يكون وسطًا بينكم؟ !
هذا رجل -يا إخوان- قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ونوى به الطلاق، كلام المؤلف يقول: إنه ظهار ولو نوى الطلاق، فأقول لكم الآن: لو أنه بعد يومين مات، ترثه أو لا؟
طلبة: ترثه.
الشيخ: ترثه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها لم تطلق، ولو ماتت هي ورثها أيضًا؛ لأنها لم تطلق.
على القول بأنه طلاق -وهو ضعيف جدًّا- إذا كان هذا الطلاق بائنًا فإنها لا ترث منه ولا يرث منها.
إذا قال: أنت عليَّ كظهر بنتي، ظهار ولَّا غير ظهار؟ ظهار، وعلى هذا فيكون قوله تعالى:{مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}[المجادلة: ٢] بناءً على الأغلب، فإذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر ابنتي، فهو ظهار، ونقول: ما هي ابنتك.
إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أختك؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: ننظر هل أختها حرام عليه؟ لا، ما هي حرام عليه، أخت زوجته ليست حرامًا عليه.
طالب: ممنوع الجمع.
الشيخ: نعم، الحرام الجمع؛ ولهذا لو ماتت الزوجة حلَّت أختها.
إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كأمك، ظهار ولَّا غير ظهار؟