الشيخ: حرام عليه، تمام. على كل حال، فهمنا الآن أنه إذا شَبَّه زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا فهو ظهار.
(وكذا ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ) إذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام فهو مظاهر، مع أن كلمة:(ما أحل الله)(ما) اسم شرط عام يحتمل أنه أراد الزوجة أو أراد غير الزوجة، والله أحل لنا الطعام والشراب واللباس والنكاح، فإذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام فهو ظهار. لماذا كان ظهارًا؟ لدخول الزوجة في العموم؛ عموم ما أحل الله عليَّ حرام، لأن نقول: من جملة ما أحل الله لك الزوجة، فيكون ظهارًا.
الآن بالنسبة للزوجة صار ظهارًا، بالنسبة للطعام يمين، بالنسبة للشراب؟
الطلبة: يمين.
الشيخ: بالنسبة للباس؟
الطلبة: يمين.
الشيخ: طيب، إذن تبعض الحكم، صارت هذه الكلمة لشيء يمينًا ولشيء ظهارًا، ما هو القول الذي رجحناه في هذا؟ أنه يمين، وعلى هذا فنقول: إذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام فهو يمين، حتى لو نوى الزوجة، بل لو واجهها وقال: أنت عليَّ حرام، يريد إنشاء التحريم، فهو يمين؛ يعني: في حكم اليمين.
لعلكم فهمتم الفرق بين قولنا: يمين، وفي حكم اليمين؛ لأن أنت طالق -مثلًا- أو أنت حرام تارة يُجرى مجرى اليمين؛ وذلك فيما إذا جعله بمنزلة اليمين، مثلًا: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت حرام، هذا أيش هو؟ يمين؛ يعني: أجري مجرى اليمين.
أما إذا قلنا: يمين أنت عليَّ حرام ما فيه تعليق ولا شيء، فهذا على ما مشى عليه المؤلف ظهار، وعلى القول الراجح يمين.
(وإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ -أعني: به الطلاقَ- طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ).
وصل كلامه بالتفسير؛ فسر كلامه (قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ؛ أعني: به الطلاقَ) تطلق ثلاثًا، لماذا؟ لأن (أل) للعموم وليست للجنس، مع أنه يحتمل أن تكون للجنس، لكن يقولون: الأصل في (أل) أنها للعموم، فإذا قال: الطلاق؛ يعني: كله، والطلاق كله هو الطلاق الثلاث.