للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قالَ أنتِ طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ السماءَ أو قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا. ونحوَه من المستحيلِ لم تَطْلُقْ، وتَطْلُقُ في عكسِه فورًا وهو النَّفْيُ في المستحيلِ مثل لأقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أو لأَصْعَدَنَّ السماءَ ونحوَهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاءَ غدٌ لَغْوٌ، وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومَ. طَلُقَتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبتِ أو رمضانَ. طَلُقَتْ في أَوَّلِه، وإن قالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكلِّ. دُيِّن وقُبِلَ، وأن قال أنتِ طالقٌ إلى شهرٍ. طَلُقَتْ عندَ انقضائِه إلا أن يَنْوِيَ في الحالِ فيَقَعَ، وطالقٌ إلى سنةٍ. تَطْلُقُ باثْنَيْ عشرَ شَهْرًا، وإن عَرَّفَها باللامِ. طَلُقَتْ بانسلاخِ ذي الْحِجَّةِ.

(بابُ تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ)

لا يَصِحُّ إلا من زوجٍ

طالب: إن طلَّق الرجل المرأة طلقة واحدة، ثم تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها فتزوجت بالأول الذي فارقها، هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك من جديد؟

الشيخ: يعني: تزوُّجها برجل آخر، هل يهدم الطلاق السابق أو لا، هذا معناه؟

الطالب: إي.

الشيخ: لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطًا لحِلِّها للأول فيهدمه، فهمتم السؤال والجواب يا جماعة؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رجل طلق زوجته مرة، ثم تزوجت برجل آخر، ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول، فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من طلاقها اثنتين؟ على ما بقي من طلاقها؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم طلاق الأول إلا إذا كان شرطًا لحلها للأول، ولا يكون شرطًا لحلها للأول إلا إذا كان الأول طلقها ثلاثًا.

وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها وعادت للأول، كم بقي عليه؟ واحدة.

وإذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت آخر ثم طلقها وعادت للأول، كم يملك؟ ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>