للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل: إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث، فليهدم الثنتين والواحدة؟ قلنا: لا، هذا قياس مع الفارق؛ لأنه بالثلاث نكاحها الزوج الثاني شرط لحلها الأول، فإذا طلقها عادت إلى الأول كأنه الآن تزوجها؛ لأنها بالأول كانت حرامًا عليه حتى تزوجت الثاني، فلما كان زواج الثاني شرطًا لحلها بالأول وأن هذه المرأة انقلبت حلالًا للأول بعد أن كانت حرامًا عليه، صار الثاني يهدم الطلقات الأولى.

أما إذا كان الطلقة مرة أو مرتين، فهل نكاحها الثاني شرط لحلها للأول؟ لا، ولذلك لم يؤثِّر شيئًا، انتبهوا لهذا.

على أن المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها، فإن كان هذا النكاح شرطًا لإحلالها للأول فإنها ترجع للأول بأيش؟ بثلاث، وإن لم يكن شرطًا فإنها ترجع إلى الأول بما بقي من طلاقها، هذه هي القاعدة.

طالب: إن كان طلق الرجل صغيرة؟

الشيخ: طلق صغيرة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: نعم، كم عمرها؟

الطالب: صغيرة لم تحض.

الشيخ: كم عمرها؟

الطالب: عشر سنوات، ثم بعد شهر حاضت، فكيف تكون عدتها بالحيض أو بأربعة أشهر وعشر؟

الشيخ: إذا لم تتم العدة بالأشهر ترجع إلى الحيض.

الطالب: من جديد؟

الشيخ: إي، من جديد.

طالب: اشتراط هذا الشرط أنها ترجع للزوج الأول ألا يعتبر محللًا.

الشيخ: لا، كيف محلل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أبدًا، تزوجها الزوج الثاني على أنها راغبة، لكنها ما ( ... ) له، ألقى الله في قلوبهما الكراهية للآخر، هذا محلل؟ أجب.

الطالب: لا.

الشيخ: أو مات عنها، المحلل الذي ينوي أو يشترط على أنه متى أحلها للأول طلقها.

طالب: الصغيرة إذا طلقت وحاضت في حال العدة، هل لها .. ؟

الشيخ: تستأنف العدة بارك الله فيك.

الطالب: هل لها ترجع له ( ... )؟

الشيخ: كيف ترجع؟

الطالب: هل مثلًا أن يراجعها ( ... )؟

الشيخ: له أن يراجعها ما دامت في العدة سواء بالأشهر أو بالحيض، أفهمت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أفهمت؛ قل: لا ولَّا نعم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الحمد لله ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>