طالب: قال المصنف رحمه الله: ويقع بلفظِ: كلَّ الطلاق أو أكثرَه أو عددَ الحصى، والريح، ونحو ذلك ثلاثٌ ولو نوَى واحدةً، وإن طلَّق عُضْوًا أو جُزْءًا مُشاعًا أو مُعيَّنًا أو مُبهَمًا أو قال: نصف طلقةٍ، أو جُزءًا من طلقةٍ طلقت، وعكسُه الرُّوحُ والسنُّ والشَّعرُ والظِّفرُ ونحوُه، وإذا قال لمدخول بها: أنت طالقٌ وكَرَّره وقع العددُ، إلا أن ينويَ تأكيدًا يصحُّ أو إفهامًا، وإن كرَّره بِبَلْ أو بثُمَّ أو بالفاءِ أو قال: بعدَها أو قَبلَها أو معها طلقةٌ وقع اثنْتانِ، وإن لم يَدخلْ بها بانتْ بالأُولَى ولم يلزَمْه ما بعدَها، والمعلَّق كالمُنَجَّزِ في هذا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن الطلاق الذي يملكه الإنسان فيه الرجعة هو اثنتان، وبعد الثالثة لا رجوع؛ ودليل ذلك قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩] إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي: الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
وسبق لنا أن القول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة، سواء وقع بكلمة واحدة أو بكلمات، أو في مجلس أو مجالس، ما لم يراجع أو يعقد عقدًا جديدًا، بأن تكون انتهت العدة ثم عقد عليها.
ويقول المؤلف رحمه الله بناء على أن الطلاق الثلاث يقع بلفظه، يقول:(ويقع بلفظِ: كلَّ الطلاق)، أنت طالق كلَّ الطلاق يقع ثلاثًا، أنت طالق أكثرَ الطلاق، كم أكثر الطلاق؟ ثلاث (أو أكثره)، أنت طالق (عددَ الحصى) كم يقع؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: لأن الحصى، ثلاث ولَّا أكثر؟ أكثر.
(عدد الريح)؛ كم عدد الريح؟
طالب: أربعة.
الشيخ: إن أراد أنواعه فأربعة، وإن أراد أفراده فلا تفصيل.
(أو نحو ذلك) كعدد النجوم، كعدد الخبز، كعدد شعر رأسك، وما أشبه ذلك، يقع (ثلاثٌ) فاعل (يقع).
(ولو نوى واحدة)، كيف (ولو نوى واحدة)؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(١)؟ فالجواب نعم ولَّا بلى؟