للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: بلى.

الشيخ: بلى، لكن النية إذا كانت تخالف صريح اللفظ فلا عِبْرَة بها؛ ولهذا لو قال: والله لا آكل الخبز ثم أَكَلَه، وقال: نويت والله لا آكل الخبز والله لا ألبس الثوب، ينفع ولَّا ما ينفع؟ ما ينفع.

هذا صرَّح، قال: عدد الحصى، عدد الريح، كل الطلاق؛ فالنية إذا خالفت صريح اللفظ لا عبرة بها، ولهذا قال: (ولو نوى واحدة).

ونحن نقول والحمد لله: يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، عكس كلام المؤلف تمامًا، القول الراجح أنه لا يقع بهذه الألفاظ إلا واحدة ولو نوى ثلاثًا؛ لأنه لو صرَّح بالثلاث صارت واحدة.

(فإن طلَّق عُضْوًا أو جُزْءًا مُشاعًا أو مُعيَّنًا أو مُبهَمًا أو قال: نصفَ طلقة، أو جزءًا من طلقة طلقت).

هذا هنا هل يتبعض الطلاق أو محل الطلاق أو لا يتبعض؟ أفادنا المؤلف بهذه الصور أنه لا يتبعض الطلاق، لا في ذاته ولا في محله.

إذا طلَّق عضوًا من أعضائها بأن قال: أصبعك طالق، تطلق هي أو أصبعها فقط؟ هي، لو قال: أريد أن أُبِين الأصبع وتبقى هي، يجوز أو لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: يعني: لو كان أحمق، قال: أريد أن أسوي عملية وأفصل هذا الأصبع الذي أوقعت عليه الطلاق علشان تبقى المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ولا تستغربوا هذا، يقع من الحمقى مثل هذا أو أشد، هذا عضو من أعضائها.

(أو جزءًا مشاعًا أو معينًا أو مبهمًا).

الجزء المُشاع بأن قال: نصفك طالق، كم تطلق؟ تكون كالمبعض بعضها يومًا طالق ويومًا غير طالق، ولَّا كلها تطلق؟ كلها تطلق.

إذا قال: جزء من ألف جزء منك طالق، تطلق كلها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: بارك الله فيكم.

(أو جُزْءًا مُشاعًا)، هذا المشاع.

(أو مُعَيَّنًا) بأن قال: نصفك طالق؟

طالب: تطلق.

الشيخ: تطلق أو لا؟ لا؛ قلنا: نصف طالق هذا المشاع.

(معينًا) بأن قال: يدك هذا الجزء منك طالق، ما قال: نصفك أو ربعك؛ هذا الجزء طالق، أيش نقول؟ تطلق كلها.

يقول: (أو مبهمًا بأن قال: بعضُك طالق) تطلق كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>