للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن يريد أيش؟ يريد إفهامَهَا، ليس عليه شيء إلا واحدة فقط؛ فلو قالت: إنه كررها ثلاثة مرات فقد بَانَت منه، وقال: إنما أردت الإفهام؛ لأنك أنت تستفهمين؛ تقولين: ما تقول؟ فقلت: أنت طالق؛ فإذا أراد بالتكرار التوكيد الذي يصح، والثاني الإفهام.

إذا قال: أنت طالق، ثم قال: ائت بالغداء، جاءت بالغداء وتغدى، ثم قال: أنت طالق، وقال: أردت بالثانية توكيد الأولى؟

الطلبة: ما يصح.

الشيخ: لماذا؟ لوجود الفصل بينهما فلا يقع إلا واحدة.

قال: أنت طالق ثم أخذته سَعْلة، يعني كحة، وجعل يكح، استمر إلى نصف ساعة، ثم قال: أنت طالق، وقال: أردت التوكيد؟

الطلبة: يصح.

الشيخ: لماذا؟ لأن الفصل هنا لعذر، ما يستطيع يتكلم.

المهم أنه إذا كَرَّرَ الطلاق وقع العدد، وهذا إذا كَرَّر الجملة – انتبه لها – أما إذا كَرَّر جزء الجملة بأن قال: أنت طالق، طالق، طالق، فيقعُ واحدةً إلا أن ينويَ أكثر، هذا المذهب، وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم؛ يظنون أن قوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقوله: أنت طالق طالق طالق سواء، وليس كذلك، إذا كرر الجملة برمتها وقع العدد، إذا كرر الخبرَ وحده فكم؟ واحدة ما لم ينوِ أكثر؛ لأنه إذا نوى أكثر صار المعنى: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لكن إذا قال: ما نَوَيْتُ لا واحدة ولا أكثر؟ قلنا: هي واحدة، انتبه لهذا.

وإذا قال: أنت طالق أنت أنت؟ كم يقع؟ واحدة.

إذا كرَّر الخبر فهي واحدة ما لم ينوِ أكثر، وإن كرر المبتدأ فليس بشيء.

وإن كَرَّرَ الجملة كلها؟

طالب: ثلاث.

الشيخ: لا، ما هي ثلاث.

طالب: واحدة.

طالب آخر: توكيد.

طالب آخر: يقع العدد.

الشيخ: يقع العدد، يا إخوان، قد يكون مرتين، يقع العدد (إِلَّا أن ينويَ توكيدًا يصحُّ أو إفهامًا).

(وإن كرَّره بِبَلْ أو ثُمَّ أو بالفاءِ وقع اثنْتانِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>