إذا كرره ببل وقع اثنتان، ولو قال: نويت التوكيد، فإذا قال: أنت طالق، بل أنت طالق، كم يقع؟ اثنتان، فإذا قال: أردت التوكيد، قلنا: لا يصح لوجود العطف، والعطف يقتضي المغايرة.
(أو بِثُمَّ)، قال: أنت طالق، ثم أنت طالق، (يقع اثنتان) كما قال المؤلف، وعلى القول الراجح سمعتم أنه لو كرره ألف مرة بأي صيغة فهو واحدة.
(أو بثم أو بالفاء) بأن قال: أنت طالق فأنت طالق، وقع اثنتان.
(أو قال: أنت طالق بعدها طلقة، أو أنت طالق قبلها طلقة، أو أنت طالق معها طلقة) يقعُ اثنتان.
الفقهاء رحمهم الله يَذْكُرون هذه الأمثلة، وإن كانت بعضها قليل الوقوع أو معدوم الوقوع، تمرينًا للطالب من وجه، وترسيخًا للقواعد من وجه آخر.
(وإن لم يَدخلْ بها) المؤلف يقول بالأول: (وإذا قال لمدخول بها)، (إن لم يَدخلْ بها) يعني: ولم يخل بها، يجب أن يضاف: ولم يخل بها (بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها).
(بانت بالأولى) وأيش معنى (بانت)؟ يعني: طلقت طلاقًا بائنًا؛ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وعقد عليها، وكلمها في التليفون، وقامت تتحدث معه وأغضبته، فقال لها في التلفون: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بغضب يدرك ما يقول، كم تطلق؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة؟ !
طالب: تبين منه.
الشيخ: يا إخواني، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق عدد الحصى والنجوم والشمس والقمر والبهائم والأنعام؟ كم؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: ليش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لأنه لما قال: أنت طالق خلاص، انتهت منه، بانت، عليها عِدَّة ولّا ما عليها؟ ما عليها عدة، وهذا هو السبب أنها تَبِين بالأولى ولا يلزمه ما بعدها، هذا هو السبب؛ لأنها تبين بالأولى بلا عدة، ولا يمكن أن يلحقها الطلاق إلا إذا كانت في عدة.
ولهذا قال:(وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها)، عندي أنا:(ولم يلزمه وما بعدها) نسخكم كذا؟