ويصحُّ منه استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ من عددِ الطَّلاقِ والمُطلَّقاتِ، فإذا قال: أنتِ طالقٌ طَلقتينِ إلا واحدةً، وقعت واحدةٌ، وإن قال: ثلاثًا إلا واحدةً فطلقتانِ، وإن استثنى بقلبِه من عدد المُطلَّقاتِ صحَّ الاستثناء دون عدد الطَّلقاتِ، وإن قال: أربعكُنَّ إلا فلانةً طوالقٌ صحَّ الاستثناءُ، ولا يصحُّ استثناءٌ لم يَتصلْ عادةً، فلو انفصلَ و ( ... )، وشرطُه النيَّةُ قبلَ كمالِ ما استثنى منه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل مهم جدًّا، وهو الاستثناء في الطلاق أو المطلقات.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويصحُّ استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ من عددِ الطلقات والمُطلَّقاتِ).
يعني: إذا ذكر عددًا في الطلاق أو المطلقات واستثنى فلا بأس، لكن بشرط أن يكون أقل من النصف، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلى واحدة، صح الاستثناء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم تطلق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت طالق ثلاثًا إلَّا واحدة، كم؟
طالب: طلقتان.
الشيخ: طلقتين، إذا قال: طلقتين إلا واحدة؟
طالب: طلقة واحدة.
الشيخ: واحدة.
إذا قال: ثلاثًا إلا اثنتين؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، تطلق كم؟ تطلق ثلاثًا، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين تطلق ثلاثًا؛ لأن الاستثناء هنا غير صحيح، شرط الاستثناء أن يكون من النصف فأقل.
عندي له عشرة دراهم إلا ستة، كم يلزمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه استثنى أكثر من النصف. عشرة إلا خمسة؟ خمسة؛ لأنه استثنى النصف. عشرة إلا أربعة؟ ستة.
(المطلقات): إذا قال لزوجاته: أنتن الأربع طوالق إلا فلانة، يصح ولّا ما يصح؟ يصح؛ لأنه استثنى واحدة من أربع.
أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة؟ يصح؛ لأنه استثنى النصف.
أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة؟ لا يصح، يطلق الأربعة.
ولهذا قال -انتبه لكلام المؤلف-: (يصحُّ استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ)، (النصف) ثلاثة من ستة، (أقل) اثنان من ستة.