للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (إذا قال: أنتِ طالقٌ أمس أو قبلَ أن أنكحَكِ، ولم ينوِ وقوعَه في الحالِ لم يقعْ) ومفهومه: إن نوى وقوعه في الحال وقع، والصحيح أنه لا يقع.

(وإن أراد بطلاقٍ سَبَقَ منه أو سبق من زيدٍ وأمكنَ قُبِلَ).

إذا قال: أنت طالق أمس، وأراد أنها طالق بطلاق (سبق منه) بالأمس، يُقْبَل ولَّا لا؟ يُقْبَل، أو سبق (من زيد) يقبل، لكن بشرط أن يكون ممكنًا، والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحها أو سبق لزيد نكاحها، فإذا قال: أنت طالق، وقال: أردتُّ من زيد، وزيد ما تزوجها، لم يقبل، وهذا واضح.

(وأمكن قُبِلَ، فإن ماتَ) يعني: مات مَن قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك.

(فإن ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ) اعتبارًا بظاهر اللفظ؛ لأنه طلاق في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع.

(وإن قال: أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدومِ زيد بشهر، وقدِمَ قبل مُضِيِّه، لم تطلق).

إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد يوم ثمانية وعشرين من كلامه، تطلق أو لا؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: يا جماعة، ما تطلق؟ !

الطلبة: نعم.

الشيخ: ليه؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: إي؛ لأنه تبين الآن أن طلاقه قبل قدومه بيومين، يعني تبين أن طلاقه قبل إيقاعه بيومين، فيكون من باب الطلاق في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع.

وقال المؤلف رحمه الله: (ثلاثًا) لأنه سيبني على هذا شيئًا، وإلَّا ما حاجة ثلاثًا أو واحدة كله واحد، لكن سيبني عليه ما بعده.

يقول: (وقدمَ قبل مُضِيِّه، لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع).

إذا قال مثلًا: الآن الساعة التاسعة من يوم عشرة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في اليوم العاشر من الشهر الثاني الساعة تسع إلا دقيقة، تطلق ولَّا ما تطلق؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: لا يا أخي، كيف ما تطلق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، (وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يقع.

طالب: (وجزء).

الشيخ: (وجزء) هذا جزء.

طالب: هذا قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>