للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قبل؟ أنا قلت: تسع إلا، إذن نقول: تسع ودقيقة، يقع؟

طلبة: يقع.

الشيخ: يقع، تمام؛ لأنه تبين الآن أنه طلقها في وقت يصح فيه الطلاق.

يقول رحمه الله: (فإن خالعَها) هذا الذي ترتب عليه (إن خالعَها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صحَّ الخلع وبطل الطلاق) وعكسه بعكسه، هو الآن قال: أنت طالق ثلاثًا، وإنما قال: ثلاثًا؛ لأنها تبين بالثلاث، قبل قدوم زيد بشهر، في اليوم الثاني خالعها، يصح الخلع ولَّا لا؟ يصح؛ لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن، خالعها في اليوم الثاني.

قدم زيد بعد شهر ويومين، يصح الخلع ولا يصح الطلاق؛ لماذا؟ لأنه تَبَيَّن أن الطلاق وقع بعد المخالعة؛ لأنه خالعها بعد اليمين بيوم، وزيد قدم بعد اليمين بيومين.

طالب: قبل يا شيخ.

الشيخ: واضح.

(فإن خالعَها بعد اليمينِ بيومٍ، وقدمَ بعد شهرٍ ويومينِ صحَّ الخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ)، تخمر برؤوسكم ولَّا لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قال: يوم السبت، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، هذا يوم السبت، في يوم الأحد خالعها، الخلع الآن ما ندري هو يصح ولَّا ما يصح حتى الآن.

قدم زيد يوم الاثنين؛ يعني بعد اليمين بكم؟ بيومين، متى يصادف وقوع الطلاق؟ وقوع الطلاق يصادف يوم الاثنين قبل قدوم زيد بشهر، لكن الخلع سبق؛ حيث خالعها يوم الأحد؛ إذن يصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع، وإذا كانت بائنًا هل يقع عليها الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع؛ ولهذا يقول رحمه الله: (صحَّ الخلع وبطل الطلاق)، تخمرت المسألة ولَّا تحتاج إلى عجن آخر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>