للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، ثم خالعها في اليوم التالي -والله ما أدري تعرفون المخالعة ولَّا لا؟ تعرفون المخالعة؟ المخالعة معناها: أن تشتري نفسها منه، تعطيه فلوسًا ويطلقها- قَدِمَ بعد شهر ويومين، متى يكون الطلاق؟ يكون بعد الخلع؛ لأنه خالعها هو بعد اليمين بيوم، وزيد قَدِمَ بعد شهر ويومين، يكون الطلاق وقع بعد الخلع، فوقع على امرأة مخلوعة، والطلاق على امرأة مخلوعة لا يقع، ما يصح؛ إذن يصح الخلع ولا يصح الطلاق.

(عكسُها بعد شهرٍ وساعةٍ).

كيف بعد شهر وساعة؟ يعني: مثلًا يوم السبت قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، في يوم الأحد خالعها، زيد قدم بعد قول: أنت طالق بساعة واحدة؟ يصح الطلاق ولا يصح الخلع؛ ليش؟ لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن، وهذا هو السر في أنه قال: (إذا قال: أنت طالق ثلاثًا)، لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن، والخلع على امرأة بائن لا يصح.

الآن فهمتم المسألة الأولى؛ إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وخالعها في اليوم الثاني، وقدم زيد بعد الشهر بثلاثة أيام أو بيومين، كله واحد، ما الذي يصح؟ يصح الخلع دون الطلاق؛ لأن الطلاق صادفها وهي قد بانت بالخلع فلا يقع، لكن خالعها بعد اليمين بيوم، وقَدِمَ زيد بعد شهر وساعة، ويش اللي يصح؟ الطلاق، ولا يصح الخلع؛ لأن الخلع صادفها وهي بائن بالطلاق الثلاث، والخلع لا يقع على المطلقة طلاقًا بائنًا؛ ولهذا قال: (عكسها بعد شهر وساعة).

(وإن قال: أنتِ طالق قبل موتي، طلقت في الحال) (أنت طالق قبل موتي) تطلق حالًا، ليش؟ لأن هذا قبل الموت، الذي قبل الموت سواء قبل الموت بعشرين سنة أو بمئة سنة أو بدقيقة، هذا واحد، يصدق عليه أنه قبل موته.

وأيضًا هل الموت معلوم؟ لا، ما هو معلوم، وإذا لم يكن معلومًا تطلق في الحال؛ (قبل موتي، طَلُقَتْ في الحالِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>