للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟

الدليل قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أيش؟ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، بعد النكاح، قبل النكاح لا يمكن، هذه واحدة.

ثانيًا: أن الطلاق يعني إطلاق قَيْد موجود، والمرأة قبل أن يتزوجها مُطْلَقة ما فيه قيد حتى يوقَع الطلاق عليها.

وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة معه ثم ثارت عليه وقالت: يا فلان، سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة -تعرفون المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليها- قال: أبدًا ما عندي نية ولا شيء، قالت: ( ... )، أنا ما أسمح إلا أنك تقول لي الآن: إن تزوجتها فهي طالق، فقال لها: إن تزوجتُها فهي طالق، وتزوَّجَها. تطلق ولّا لا؟

طلبة: ما تطلق.

الشيخ: ما تطلق، ليش؟ لأن هذا التعليق قبل أن يتزوج بها، مع أنها معيَّنة، فحصل بذلك إرضاء الزوجة، أي الزوجات؟ الأولى التي هي غضبت وثارت، فيقول: الحمد لله، اطمئني، إن تزوجتُها فهي طالق. فتزوجها فإنها لا تطلق.

لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال: إنها ما تطلق، قالت: ما يمكن، أنت ( ... )، هل يلزمه أن يطلقها؟ لا يلزمه؛ لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج، فلا تجبره على ذلك، ولا حق لها أيضًا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة، والله أعلم.

طالب: الشارح هنا قال: وإن قال: أنت طالق ثلاثًا على سائر المذاهب وقعت الثلاث.

الشيخ: إي؛ لأن القول بأنه ما يقع إلا واحدة ما هو مذهب، كل المذاهب الأربعة يقولون: إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا، إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا كم يقع الطلاق؟ ثلاث، على كل المذاهب، مذهب أحمد، الشافعي، مالك، أبي حنيفة، أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قولُه مذهبًا؛ لأن المذاهب إنما هي للأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>