ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن، كل مصنف فهو إمام، حتى لو كان من المقلِّدين الذين لا يعرفون الاستدلال يسميه إمامًا، فالتبست علينا الأئمة الآن، يقول: قال الإمام النووي، قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن رجب، قال الإمام فلان، مع أنه ليس لهم مذاهب، لكن مثل هؤلاء يُسَمَّوْن الْحُفَّاظ، قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ النووي، قال .. كذا.
إذن الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاثًا، الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع، كل المذاهب الأربعة، الطلاق في طُهْر جامَع فيه يقع على المذاهب الأربعة، الطلاق المعلَّق على شرط ولو قُصِدَ به اليمين يقع على المذاهب الأربعة.
وأقول لكم هذا لأجل ألَّا نتساهل في الأخذ بقول مَن يقول: إن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر جامَع فيه لا يقع، والطلاق الثلاث واحدة، لا نتساهل؛ لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خَوْضًا عظيمًا في هذا.
واحد جاءني يسأل قبل يوم أو يومين، يقول: إنه طلَّق زوجته تسعًا وتسعين، يعني على الأسماء الحسنى، قال: أنت طالق تسعًا وتسعين مرة، جاء يسأل، باقي واحدة وتكون مئة، فالحاصل أن الناس بدؤوا يتساهلون الآن، أيضًا بدؤوا يتساهلون في الطلاق في الحيض، لا يبالون، وأحيانًا يتحيَّلُون، إذا كانت هذه آخر طلقة جاء يركض يدَّعِي أنه طلَّق في حيض، لأجل ألَّا تَبِينَ منه ولا تحرُم عليه، وربما يذكر طلاقًا له عشر سنين، يقول: إنه طلقها في حيض، علشان ما يُحْسَب عليه ويراجع، مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه.