أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين، وأنه لا يمكن أن يَدَّعِي ما ليس واقعًا، فهنا نقول: يجب عليها أن تصدقه، ولا تطلُق حتى تقوم، يعني حتى تفعل ما عَلَّق عليه الطلاق، فإن غلب على ظنها أنه كاذب يجب عليها أن ترفعه للحاكم، وإن ترددت فهي مُخَيَّرة، إن شاءت رافَعَتْه إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق الْمُنَجَّز، وإن شاءت قَبِلَت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشرط.
أيهما أولى إذا شَكَّت في صدقه؛ أن تُرَافِعَه أو أن تتركه؟ نقول: الأَوْلَى أن تتركه؛ لأن الطلاق مكروه، والفراق صعب، لا سيما إن كان بينهما أولاد، أو كانت امرأة ليس لها أحد، فهنا تصديقه أولى.
فالأقسام إذن بالنسبة لما يُدَيَّن به الزوج ثلاثة: أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب أيش؟ المرافعة، أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام، الثالث: أن تتردد هل هو صادق أو كاذب، فهي مُخَيَّرة ولكن إبقاء النكاح أولى.
الشيخ:(إنْ)؛ لأن (إنَّ) حرف توكيد، وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، وهذا لحن، لكنه لا يغير المعنى، إنما هو لحن؛ لأن (أنَّ) المشددة لا يُحْذَف اسمها، وإنما الذي يُحْذَف اسمها هي (أنْ) المخففة، وعلى هذا فقل: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا؟
طالب: مثلها.
الشيخ: لا، هذه مشدَّدة ما هي مخففة.
(أدواتُ الشرط: إنْ، وإذا، ومتى، وأيُّ) بالتشديد، (ومَنْ، وكُلَّما، وهي وحدَها للتكرارِ، وكلها .. ) إلى آخره.
ذكر المؤلف ست أدوات:(إنْ، وإذا، ومتى، وأيّ، ومَن، وكلما)، ست أدوات، كلها أدوات شرط، قد تتقدم وقد تتأخر، قد يقول الرجل لزوجته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وقد يقول: أنتِ طالق إن دخلتِ الدار، وكلاهما سواء.