للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق إن دخلتِ الدار، ثم قال: إن كلمة (إن دخلتِ الدار) سبق لساني بها وأنا ما أردتها، ماذا نقول له؟ نقول: الآن طلقت، ما يحتاج أن تدخل الدار أو ما تدخل.

تعليل ذلك أنه أقرَّ على نفسه أيش؟ بما هو أغلظ فقُبِلَ منه.

(وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرطِ ولم أُردْه طلقت في الحالِ، وإن قال: أنتِ طالقٌ) لزوجته، (وقال: أردتُ: إن قمتِ، لم يُقبلْ حُكْمًا).

هذا عكس المسألة الأولى، الأولى أبطل الشرط الموجود، والثانية ادَّعَى شرطًا محذوفًا، قال لزوجته: أنتِ طالق، قالت: الحمد لله، خلاص انتهى ما بيني وبينك، قال: لا، أردتُ إن قمتِ، يُقْبَل أو لا يُقْبَل؟

طلبة: لا يُقْبَل.

الشيخ: لا، إن قلنا: لا يُقْبَل، غلط، إن قلنا: يُقْبَل، غلط، نقول: هذا يُدَيَّن فيما بينه وبين الله.

طالب: يرجع إلى النية.

الشيخ: هو يقول، الآن يدعي، يقول: إنه أراد هذا، يعني أراد أنه إن قامت، أراد الشرط، يقول المؤلف: (لم يُقْبَل حكمًا)، يعني بمعنى أنهما إذا ترافَعَا إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل منه، لماذا؟ أخذًا بظاهر كلامه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (٧)، والذي سُمِعَ من هذا الرجل الطلاق الْمُنَجَّز غير معلَّق، فلا يُقْبَل.

لكن لو أن المرأة قد وَثِقَت من زوجها وعلمت أنه صادق، أنه أراد بقوله: أنتِ طالق، إن قمتِ، فلها أن تصدقه، بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه، ولا حاجة أن يذهبوا إلى القاضي.

فمعنى (لم يُقْبَل حُكْمًا) يعني: لو ترافَعَا إلى القاضي، وهو الحاكم، لم يقبل القاضي ذلك اعتمادًا على ظاهر كلامه، والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>